Jurisprudence of Worship According to the Hanbali School
فقه العبادات على المذهب الحنبلي
Noocyada
أنوع العادة: متفقة ومختلفة.
-١ً- المتفقة: أن تكون أيامًا متساوية، مثل من تحيض خمسة أيام من كل شهر.
-٢ً- المختلفة: مثل من تحيض في شهر ثلاثة وفي الثاني أربعة وفي الثالث خمسة ثم تعود إلى الثلاثة.
التلفيق:
إذا رأت المرأة يومًا دمًا ويومًا طهرًا فإنها تغتسل وتصلي في زمن الطهر، لقول ابن عباس ﵄ المتقدم: (لا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل) . ثم إذا انقطع الدم لخمسة عشر فما دون فجميعه حيض وتغتسل عقب كل يوم وتصلي في الطهر. وإن عبر الخمسة عشر فهي مستحاضة ترد إلى عادتها، فإن كانت عادتها سبعة أيام متوالية جلست ما وافقها من الدم فيكون حيضها منه ثلاثة أيام أو أربعة أيام. وإن كانت ناسية جلست سبعة أيام.
مسائل:
-١ً- إذا رأت الدم (٣) أيام، وطهرت بعدها (١٢) يومًا، ثم رأت الدم (٣) أيام، فالمجموع ويساوي (١٨) يومًا زاد على أكثر الحيض، فيعتبر ⦗١٢٧⦘ مجموع الـ (٣) أيام مع الـ (١٢) يومًا وهو خمسة عشر يومًا حيض، والدم الثاني استحاضة لأنه جاوز الخمسة عشر فلا يحسب من الحيض، وما بيته وبين الدم الأول أقل من الطهر فهو ليس بحيضة ثانية.
-٢ً- رأت الدم (٣) أيام، وطهرت بعدها (١٣) يومًا، ثم رأت الدم (٣) أيام، فالمجموع (١٩) زاد على أكثر الحيض، فنقول أن المجموع (٣) و(١٣) يساوي (١٦) فلا يمكن أن يكون الدم الثاني من الحيض الأول لتجاوز المجموع الخمسة عشر يومًا وهي أكثر مدة الحيض، ويمكن أن يكون حيضة ثانية لأنه بينه وبين الدم الأول (١٣) يومًا وهي أقل مدة الطهر، هذا فيما إذا تكرر ذلك أكثره من مرة، فيكون تبين أن طهرها (١٣) يومًا دائمًا.
-٣ً- رأت الدم يومين، وطهرت بعدها عشرة أيام، ثم رأت الدم ثلاثة أيام، فالمجموع خمسة عشر لم يزد على أكثر الحيض، فيعتبر عندئذ المجموع كله حيض فيما إذا تكرر أكثر من مرة.
الاستحاضة:
الاستحاضة هي دم ليس بحيض ولا نفاس، فكل ما زاد عن أكثر الحيض، أو نقص عن أقله، أو سال قبل سن الحيض فهو استحاضة. وهو دم فساد ناتج عن مرض.
حكم المستحاضة:
حكمها حكم الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها، لأنها نجاسة غير معتادة أشبه بثلث البول. فإن اختلط حيضها باستحاضتها فعليها الغسل عند قطع الحيض، ومتى أرادت الصلاة غسلت فرجها وما أصابها من الدم، حتى إذا استنقأت عصبت فرجها، واستوفقت بالشد والتلجم، ثم توضأت ونوت فرائض الوضوء لاستباحة فرض الصلاة، (حكم وضوئها كحكم التيمم)، وصلت، لحديث حمنة بنت جحش قالت: (قلت يا رسول الله إني استحاض حيضًا كثيرة ⦗١٢٨⦘ شديدة فما تأمرني فيها، قد منعتني الصيام والصلاة؟ قال: أنِعتُ لك الكُرْسف فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبًا. قالت: هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجًا. ثم قال: إنما هي ركضة من الشيطان) (١) .
وعن أم سلمة زوج النبي ﷺ (أن امرأة كانت تُهراق الدماء على عهد رسول الله ﷺ، فاستفت لها أم سلمة رسول الله ﷺ فقال: لتنظُر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلَّفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر لثوب ثم لتصلِّ فيه) (٢) . وإن خرج الدم بعد الوضوء فلا شيء عليها لأنه لا يمكن التحرز منه فسقط، وتصلي بطهارتها ما شاءت من الفرائض والنوافل قبل الفريضة وبعدها حتى يخرج الوقت فتبطل به طهارتها وتستأنف الطهارة لصلاة أخرى، لحديث عائشة ﵂ قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ فقال لها: (واغتسلي ثم توضئي لكل صلاة، وصلي) (٣) . فهي طهارة عذر وضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم، ولو توضأت قبل دخول الوقت فيبطل وضوؤها بدخوله كما في التيمم. فإن انقطع الدم بعد الوضوء وكانت عادتها انقطاعه وقتًا لا يتسع للصلاة لم يؤثر انقطاعه في طهارتها، لأنه وقت لا تتمكن من أداء الصلاة فيه في طهارة كاملة وإن لم تكن لها عادة أو كانت عادتها انقطاعه مدة طويلة لزمها استئناف الوضوء، وإن كانت في الصلاة بطلت.
وحكم من به سلس بول، أو مذي، أو ريح، أو جرح لا يرقأ دمه، حكمها في ذلك إلا أن ما لا يمكن عصبه يتركه كما هو ويصلي فقد صلى عمر ﵁ وجرحه يعثف دمًا
(١) الترمذي: ج-١/ الطهارة باب ٩٥/١٢٨. (٢) أبو داود: ج-١/ كتاب الطهارة باب ١٠٨/٢٧٤. (٣) أبو داود: ج-١/ كتاب الطهارة باب ١١٣/٢٩٨.
1 / 126