Jurisprudence of Worship According to the Hanbali School
فقه العبادات على المذهب الحنبلي
Noocyada
ثانيًا: نجس:
-١- سؤر الكلب والخنزير وجميع أجزائهما وما تولد منهما، لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ، (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب فيه أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب) (١) . والخنزير شر منه لأنه منصوص على تحريمه.
-٢- كل ما تولد من النجاسة كدود الكنف والصراصير.
(١) مسلم: ج-١ / كتاب الطهارة باب ٢٧/٩١.
ثالثًا: مختلف فيه:
-١- سائر سباع البهائم والطير فيها روايتان: إحداهما نجس، بدليل أن النبي ﷺ سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث) (١) فمفهوم الحديث أنه ينجس إذا لم يبلغهما، ولأنه يمكن التحرز منه.
والثانية: طاهر بدليل ما روى أبو سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة. تردها السباع والكلاب والحُمُر. وعن الطهارة منها؟ فقال: لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر (٢) طهور) (٣) .
-٢- الحمار الأهلي والبغل فيهما روايتان: إحداهما: نجس لحديث ابن عمر ﵄ قال: (نهى النبي ﷺ عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر) (٤)، وفي رواية عن أنس ﵁ (إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها ⦗٤٧⦘ رجس (٥) . والثانية: طاهر بدليل ما روى جابر ﵁ أن رسول الله ﷺ سئل أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها) (٦)
-٣- الجّلالة: فيها روايتان: إحداهما: نجس لما روى ابن عمر ﵄ قال: (نهى رسول الله ﷺ عن لحوم الجّلالة وألبانها) (٧)، ولأنها تنجست النجاسة والريق لا يطهر. الثانية: أنه طاهر لأن الضبع والهر يأكلان النجاسة وهما طاهران.
وحكم أجزاء الحيوان من شعره وريشه وجلده حكم سؤره، فإذا وقع الحيوان في الماء وخرج حيًا فحكم الماء حكم سؤره.
مسألة: إذا أكلت الهرة نجاسة ثم غابت ثم عادت وشربت من ماء، فهذا الماء لا ينجس. أما إن شربت قبل أن تغيب فسؤرها نجس لوجود أثر النجاسة فالماء ينجس. ⦗٤٨⦘
(١) الترمذي: ج-١/ الطهارة باب ٥٠/٦٧. (٢) ما بقي. (٣) ابن ماجة: ج-١/ كتاب الطهارة باب ٧٦/٥١٩. (٤) البخاري: ج-٥/ كتاب الذبائح والصيد باب ٢٨/٥٢٠٢. (٥) البخاري: ج-٥/ الذبائح والصيد باب ٢٨/٥٢٠٨. (٦) البيهقي: ج-١ /ص ٢٤٩. (٧) ابن ماجة: ج-٢/ كتاب الذبائح باب ١١/٣١٨٩.
1 / 46