17

Jurisprudence of Worship According to the Hanafi School

فقه العبادات على المذهب الحنفي

Noocyada

أولًا: إذا اتفق الإمام أبو حنيفة وصاحباه على جواب واحد في مسألة من المسائل لا يجوز العدول عنه مطلقًا. ثانيًا: إذا وافق الإمام أحد صاحبيه لا يعدل عن قولهما إلى المخالف. ثالثًا: إذا انفرد الإمام واتفق صاحباه يرجح قول الإمام على الغالب - في العبادات - أما في القضاء فيقدم قول أبي يوسف. وفيما يتعلق بذوي الأرحام يؤخذ بقول الإمام محمد. رابعًا: قرروا جميعًا أن الاستحسان مقدم على القياس. خامسًا: إذا اقترن قول بالفتوى وقول بالصحيح يحكم بالقول المقترن بالفتوى. سادسًا: لفظ الصحيح مقدم على لفظ الأصح. سابعًا: لا يحكم ولا يفتي بالقول الضعيف، إلا لنفسه أو للضرورة. ثامنًا: يعرف المفتي بأنه مخبر عن الحكم والقاضي ملزم به. تاسعًا: الحكم الملفق باطل، والتلفيق هو الفساد بالمذهبين كأن يَفْسُدَ وضوؤه بمسّ يد زوجته (يفسد عند السادة الشافعية) ويرعف من أنفه (يفسد عند السادة الأحناف) . عاشرًا: الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل. أحد عشر: التقليد لمذهب في عبادة ما يوجب إتمامها على المذهب نفسه (١)، إلا في الحج فيجوز طوافه حنفيًا ووقوفه في المزدلفة شافعيًا أو مالكيًا مثلًا.

(١) خلافًا للسادة الشافعية.

1 / 17