159

Jurisprudence of Worship According to the Hanafi School

فقه العبادات على المذهب الحنفي

Noocyada

دليلها ومقدار ما يجب:
يجب في العسل عشر الإنتاج، ولا يشترط في زكاته نصاب ولا حول. ودليل ذلك ما روي عن عبد الله بن عمرو ﵄ (أن النبي ﷺ: أخذ من العسل العُشر) (١)، وعن أبي سيارة المتقي قال: قلت يا رسول الله إن لي نخلًا. قال: (أدِّ العشر) (٢) .

(١) ابن ماجة: ج ١ / كتاب الزكاة باب ٢٠/١٨٢٤.
(٢) ابن ماجة: ج ١ / كتاب الزكاة باب ٢٠/١٨٢٣.
الخراج:
تقسم الأراضي إلى قسمين: عشرية وخراجية.
-١ - الأرض العشرية: وهي الأرض المستنبتة بقصد الاستغلال بيد المسلم، ويدفع عنها العشر. وتضم:
-١ - أراضي العرب فهي كلها عشرية.
-٢ - كل أرض أسلم أهلها طَوْعًا.
-٣ - كل أرض فتحت عنوة ثم قُسِمت بين الفاتحين.
-٤ - ما أحياه المسلم من مَواتٍ وسقاه بماء مسلم.
-٢ - الأرض الخراجية: ويدفع عنها الخراج. وهي تضم:
-١ - كل أرض فتحها المسلمون عنوة، وتركوها في يد أهلها يزرعونها ويدفعون خراجها لبيت مال المسلمين.
-٢ - كل أرض مواتٍ أحياها ذميّ.
-٣ - أرض سواد العراق كلها خراجية بأمر الخليفة عمر بن الخطاب ﵁.
-٤ - كل أرض لمسلم تسقى بماء الخراج كالأنهار التي حفرها الكفار.
-٥ - أرض الغنائم التي اقتطعها الإمام لذمي.
-٦ - دار الذمي إذا اتخذها بستانًا.
-٧ - كل أرض اشتراها مسلم من ذمي تبقى خراجية (١) . ولا يجتمع على أرض عشر وخراج لقول إبراهيم: "لا يجتمع على المسلم خراج وعشر"، ولأن سبب العشر الإسلام فهو عبادة وسبب الخراج ضريبة على الأرض يدفعها غير المسلم.

(١) أما إن اشتراها من ذمي بحق الشُّفعَة، أو بحكم القضاء، أو رُدّت عليه بسبب فساد البيع فإنها تبقى عشرية.
الفرق بين العشر والخراج:
أ - العُشْر:
-١ - هو عبادة، لأنه زكاة على الثمار والزروع (نماء) .
-٢ - يجب على المسلم ولا يجب في حق غيره.
-٣ - يدفع على الثمار والزروع.
-٤ - لا تجب زكاة الثمار والزروع حتى تحصد (١) .
ب - الخراج:
-١ - هو ضريبة على الأرض.
-٢ - يدفعه الذمي عن الأرض.
-٣ - يجب الخراج على الأرض إذا تمكن من زراعتها ولم يفعل.

(١) اختلفوا في وقت الثمار والزروع، فقال الإمام أبو حنيفة وزُفر: يجب عند ظهور الثمرة والأمن عليها من الفساد وإن لم يستحق الحصاد إذا بلغت حدًا ينتفع بها، وقال أبو يوسف: عند استحقاق الحصاد، وقال محمد: إذا حصدت وصارت في الجرين.

1 / 159