151

Jurisprudence of Worship According to the Hanafi School

فقه العبادات على المذهب الحنفي

Noocyada

ثانيًا: زكاة البقر:
نصاب البقر: أول نصاب البقر ثلاثون.
زكاته: إذا بلغ الملك ثلاثين من البقر فزكاته تبيع (١) أو تبيعة.
فإذا بلغ الأربعين فزكاته مسنَّة (٢) .
فإذا بلغ الستين فزكاته تبيعان.
فإذا بلغ السبعين فزكاته مسنَّة وتبيع.
فإذا بلغ الثمانين فزكاته مسنتان.
ودليل ذلك ما روي (أن النبي ﷺ بعث معاذًا إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة) (٣) .

(١) التبيع من البقر: هو الذي بلغ سنة وطعن في الثانية.
(٢) المسنة: ما لها من العمر سنتان وطعنت في الثالثة.
(٣) الترمذي: ج ٣ / كتاب الزكاة باب ٥/٦٢٣.

1 / 151