57

Jurisprudence of Changing Wrong

فقه تغيير المنكر

Daabacaha

الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات

Noocyada

ويستوي في المنكر الواجب على الأمة تغييره، أن يكون مما يتعلق بحق الله تعالى، أو بحق أحد من عباده، ويستوي - أيضًا - أن يكون ذلك المنكر قولًا أو فعلًا، كبيرًا أو صغيرًا، فكل ما أنكره الشرع يجب تغييره، وإن اختلفت وسائل التغيير. وقد جاء لفظ المنكر في الحديث نكرة، ليكون عامًا، فإنَّ النكرة في سياق الشرط تعم، مثلما تعم، في سياق النفي - كما هو معلوم عند أهل العلم. ويستوي في هذا أن يكون هذا المنكر واقعًا من كبير أو من صغير، ذكر أو أنثى، فلو أن صغيرًا أراد أن يقتل، أو يشرب خمرًا، أو أن يحرق ماله، فإنه يجب منعه، وإن كان غير مكلف، وكذلك المجنون، لو أقدم على منكر، منع منه ولا سيما منكرًا يتعلق بحقوق الآخرين. فلا عبرة بمن يقع منه المنكر، بل العبرة بالمنكر نفسه، وتحقق أنه منكر لا رخصة لمن يفعله فيه. ولذا جاء المفعول الثاني للفعل (رأى) محذوفًا، ليدل على العموم، فكأنه قيل: من رأى منكم منكرًا واقعًا من أحد من الناس.

1 / 57