Jurisprudence Made Easy in Light of the Quran and Sunnah

Group of Authors d. Unknown
58

Jurisprudence Made Easy in Light of the Quran and Sunnah

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

Daabacaha

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

Noocyada

الباب العاشر: في الحيض والنفاس، وفيه مسائل: الحيض لغة: السيلان. وشرعًا: دم طبيعة وَجِبِلَّة، يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، حال صحة المرأة، من غير سبب ولادة. والنفاس: دم يخرج من المرأة عند الولادة. المسألة الأولى: بداية وقت الحيض ونهايته: لا حيض قبل تمام تسع سنين؛ لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. وقد روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: (إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة) (١). ولا حيض بعد خمسين سنة في الغالب على الصحيح. وقد روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: (إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض) (٢). المسألة الثانية: أقل مدة الحيض وأكثرها: الصحيح: أنه لا حدَّ لأقله ولا لأكثره، وإنما يُرجع فيه إلى العادة والعرف. المسألة الثالثة: غالب الحيض: وغالبه ست أو سبع. لقوله ﷺ لحمنة بنت جحش: (تَحَيضِي في علم الله ستة أيام، أو سبعة، ثم اغتسلي وصلي أربعة وعشرين يومًا، أو ثلاثة وعشرين يومًا، كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن) (٣).

(١) ذكره الترمذي (٣/ ٤١٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٢٠) بدون إسناد. (٢) المغني ١/ ٤٠٦. (٣) رواه أبو داود برقم (٢٨٧)، والترمذي برقم (١٢٨) وقال: حسن صحيح. وحسَّنه الألباني (صحيح الترمذي برقم ١١٠).

1 / 38