Jurisprudence Made Easy in Light of the Quran and Sunnah
الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة
Daabacaha
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
Noocyada
المسألة الخامسة: ما يكره فعله للمُتَخَلِّي:
يكره حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح بلا حائل؛ لئلا يرتد البول إليه، ويكره الكلام؛ فقد مرّ رجل والنبي ﷺ يبول، فسلَّم عليه، فلم يردّ عليه (١).
ويكره أن يبول في شَق ونحوه؛ لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس: (أن النبي ﷺ نهى أن يبال في الجُحْر، قيل لقتادة: فما بال الجحر؟ قال: يقال: إنها مساكن الجن) (٢). ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان فيؤذيه، أو يكون مسكنًا للجن فيؤذيهم.
ويكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكْرُ الله إلا لحاجة؛ لأن النبي ﷺ (كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه) (٣).
أما عند الحاجة والضرورة فلا بأس، كالحاجة إلى الدخول بالأوراق النقدية التي فيها اسم الله؛ فإنه إن تركها خارجًا كانت عرضة للسرقة أو النسيان.
أما المصحف فإنه يحرم الدخول به سواء كان ظاهرًا أو خفيًا؛ لأنه كلام الله وهو أشرف الكلام، ودخول الخلاء به فيه نوع من الإهانة.
_________
(١) رواه مسلم برقم (٣٧٠).
(٢) رواه أبو داود برقم (٢٩)، والنسائي برقم (٣٤). ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص (١/ ١٠٦) تصحيحه عن ابن خزيمة وابن السكن. وقال الشيخ ابن عثيمين: أقل أحواله أن يكون حسنًا (الشرح الممتع ١/ ٩٥ - ٩٦).
(٣) رواه أبو داود برقم (١٩)، والترمذي برقم (١٧٤٦)، والنسائي برقم (٥٢٢٨)، وابن ماجه برقم (٣٠٣)، وقال أبو داود بعد إخراجه: هذا حديث منكر. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وضعفه الألباني؛ وعلى القول بضعف هذا الحديث وعدم صلاحيته للاحتجاج في هذه المسألة، فإن الأولى والأفضل ألا يدخل الخلاء بشيء فيه اسم الله بلا ضرورة؛ إكرامًا لاسمه تعالى وإجلالًا.
1 / 12