Jurisprudence Made Easy in Light of the Quran and Sunnah
الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة
Daabacaha
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
Noocyada
الباب الرابع: في زكاة بهيمة الأنعام، وفيه مسائل:
وبهيمة الأنعام هي: الإبل، والبقر، والغنم، والبقر يشمل الجاموس أيضًا، فهو نوع من البقر. والغنم يشمل الماعز، والضأن. وسُمِّيت بهيمة الأنعام؛ لأنها لا تتكلم، من الإبهام وهو الإخفاء، وعدم الإيضاح.
المسألة الأولى: شروط وجوبها:
يشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام الشروط التالية:
١ - أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي، وهو في الإبل خمس، وفي البقر ثلاثون، وفي الغنم أربعون؛ لقول رسول الله ﷺ: (ليس فيما دون خمس ذود صدقة) (١)، ولحديث معاذ: (بعثنى رسول الله أصدق أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا، ومن كل أربعين مسنة) (٢)، ولقوله ﷺ: (فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة، فليس فيها صدقة ...) (٣).
٢ - أن يحول على الأنعام حول كامل عند مالكها وهي نصاب؛ لحديث: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) (٤).
٣ - أن تكون سائمة، وهي التي ترعى الكلأ المباح -وهو الذي نبت بفعل الله سبحانه دون أن يزرعه أحد- في الحول أو أكثره؛ لقوله ﷺ: (وفي صدقة الغنم في سائمتها، إذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين، شاة) (٥)، وقوله ﷺ:
(١) متفق عليه: رواه البخاري برقم (١٤٤٧)، ومسلم برقم (٩٧٩)، والذَّوْدُ من الإبل: من الثلاثة إلى العشرة، وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها، فقوله: (خمس ذود) كقوله: (خمسة أبعرة، وخمسة جمال، وخمس نوق).
(٢) وهو حديث صحيح أخرجه أحمد (٥/ ٢٤٠)، وأبو داود برقم (١٥٧٦)، والترمذي برقم (٦٢٣)، وغيرهم، وصححه الألباني (الإرواء برقم ٧٩٥).
(٣) أخرجه البخاري برقم (١٤٥٤).
(٤) أخرجه الترمذي برقم (٦٣١)، وابن ماجه برقم (١٧٩٢)، وصححه الألباني (الإرواء رقم ٧٨٧).
(٥) أخرجه البخاري برقم (١٤٥٤) ..
1 / 134