152

Jurisprudence Made Easy in Light of the Quran and Sunnah

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

Daabacaha

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

Noocyada

المسألة الثالثة: في مقدار الواجب:
والواجب في الحبوب والثمار: العشر فيما سقي بلا كلفة، بأن كانت عثرية، أو تسقى بماء العيون، ونصف العشر فيما سقي بمؤنة، بأن كانت تسقى بالدلاء والسواني (١) ونحوها؛ لقوله ﷺ: (فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بَعْلًا، العشر، وفيما سقي بالسواني، أو النضح، نصف العشر) (٢).
المسألة الرابعة: في زكاة العسل:
حكى ابن عبد البر ﵀ عن الجمهور أنه لا زكاة فيه، وهو الأظهر؛ لأنه ليس في الكتاب، ولا في السنة، دليل صحيح صريح على وجوبها، والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب. قال الإمام الشافعي ﵀: "الحديث (في أن في العسل العشر) ضعيف، وفي (ألا يؤخذ منه) ضعيف، إلا عن عمر بن عبد العزيز، واختياري أنه لا يؤخذ منه؛ لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه، وليست فيه ثابتة فكأنه عفو". وقال ابن المنذر: "ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت".
المسألة الخامسة: في الرِّكاز:
الرِّكاز: هو ما وُجد من دفائن الجاهلية ذهبًا أو فضة أو غيرهما مما عليه علامة الكفر، ولم يطلب بمال، ولم يتكلف فيه نفقة وكبير عمل، وأما ما طلب بمال وتطلَّب كبير عمل، فليس بركاز، ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره، ولا يُشترط له الحول ولا النصاب؛ لعموم قوله ﷺ: (وفي الركاز الخمس) (٣)، وهو

(١) الدِّلاء: جمع دلو، وهو ما يستقى به من البئر ونحوه. والسواني: جمع سانية، وهي الناقة التي يستقى عليها، وهي النواضح أيضًا، كما مضى.
(٢) أخرجه البخاري برقم (١٤٨٣) من حديث ابن عمر ﵄، وأبو داود برقم (١٥٩٦) واللفظ له، والبَعل: النخل يشرب بعروقه فلا يحتاج إلى سقي.
(٣) متفق عليه: رواه البخاري برقم (١٤٩٩)، ومسلم برقم (١٧١٠)، من حديث أبي هريرة ﵁.

1 / 132