Jurisprudence Made Easy in Light of the Quran and Sunnah
الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة
Daabacaha
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
Noocyada
الباب الحادي عشر: في صلاة الخوف، وفيه مسائل:
هذا هو العذر الثالث من الأعذار التي تختلف بها الصلاة في هيئتها، أو عددها، وقد تقدم الكلام على عذر المرض والسفر.
المسألة الأولى: حكمها، ودليل مشروعيتها، وشروطها:
١ - حكمها:
صلاة الخوف تشرِع في كل قتال مباح، كقتال الكفار والبغاة والمحاربين؛ لقوله تعالى: (إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) [النساء: ١٠١]. وقيس عليه الباقي، ممن يجوز قتاله.
فتشرع عند الخوف من هجوم العدو، أو الهرب من عدو إن كان الهرب مباحًا. ويدخل في العدو كل عدو -آدميًا أو سبعًا- مما يخاف الإنسان على نفسه منه، كالصائل الذي يريد أهله أو ماله، والغريم الظالم وغير ذلك.
٢ - دليل مشروعيتها:
والدليل على مشروعيتها: الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب: فقوله تعالى: (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ) [النساء: ١٠٢]. وصلاها رسول الله ﷺ، وأجمع الصحابة على فعلها.
٣ - شروطها:
وتشرع صلاة الخوف بشرطين:
الشرط الأول: أن يكون العدو ممن يحل قتاله، كقتال الكفار، والبغاة، والمحاربين، كما سبق.
والشرط الثاني: أن يُخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة.
1 / 100