104

Jurisprudence Made Easy in Light of the Quran and Sunnah

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

Daabacaha

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

Noocyada

المسألة الخامسة: ما يتحمله الإمام عن المأموم: يتحمل الإمام عن المأموم القراءة في الصلاة الجهرية، لحديث أبي هريرة مرفوعًا: (وإذا قرأ فأنصتوا) (١). ولقوله ﷺ: (من كان له إمام فقراءته له قراءة) (٢). أما في السرية فإن الإمام لا يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم. المسألة السادسة: مسابقة الإمام: لا يجوز للمأموم مسابقة إمامه، فمن أحرم قبل إمامه لم تنعقد صلاته؛ لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته. وعلى المأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه؛ لحديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا) (٣). فإن وافقه فيها أو في السلام كره لمخالفته السنة، ولم تفسد صلاته؛ لأنه اجتمع معه في الركن. وإن سبقه حرم؛ لقوله ﷺ: (لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام) (٤). والنهي يقتضي التحريم. وعن أبي هريرة مرفوعًا: (أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟) (٥). المسألة السابعة: أحكام متفرقة في الإمامة والجماعة: ومن الأحكام المتعلقة بالإمامة والجماعة غير ما تقدَّم: ١ - استحباب قرب أولي الأحلام والنهى من الإمام: فيقدم أولو الفضل

(١) رواه الخمسة إلا الترمذي: أبو داود برقم (٦٠٤)، والنسائي (١/ ١٤٦)، وابن ماجه برقم (٨٤٦)، وأحمد (٢/ ٤٢٠)، وقال الألباني: حسن صحيح. (صحيح سنن النسائي برقم ٨٨٢، ٨٨٣). وهو جزء من حديث أوله: (إنما جعل الإمام ليؤتم به ...). (٢) رواه أحمد (٣/ ٣٣٩)، وابن ماجه برقم (٨٥٠). وحسنه الألباني (الإرواء برقم ٥٠٠). (٣) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٣٨٩)، ومسلم برقم (٤١١). (٤) رواه مسلم برقم (٤١٦). (٥) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٦٩١)، ومسلم برقم (٤٢٧).

1 / 84