وقيل لا خيار لكن يمنع ....... من وطئها لضرر قد يقع وتحرم المرأة بالزناء ........ والوطء في الأدبار والدماء
اعني بذاك الحيض إذ تعجلا ....... صار الجزاء عكس ما تأملا
وجابر ومسلم توقفا ........ كذلك الربيع أيضا فاعرفا
وإن يكن في دبر قد غلطا ........ فلا يحرمنها ذاك الخطا
وهو عن الربيع أيضا حفظا ....... يا حبذا من للعلوم حفظا
وإن يكن عاينها حال الزنا ....... فإنها تحرم منه فافطنا
وهكذا إن عانته فاعلما ........ والسر من ذلك لم يحرما
وهكذا إن شهد الشهود ......... لو لم تكن أقيمت الحدود
لأنما الشهود أصل الحد ....... والكشف هو السبب المعدى
والحد إن كان فذاك أقبح ......... لأنه على الزناة أفضح
وامرأة بابن الحليل قد زنت ........ أو بأبيه منه سرا قد دنت
فلا يحل معه المقام ......... لها ولو لم تظهر العلام
وتفتدى بمالها فإن أبى ......... فقيل تبعدن منه هربا
قلت وبالهروب منه يظهر ...... بأنها الناشز والمستكبر
ومالها إن تظهر البراءه ........ من نفسها لا أرى آراءه
تقيم ثم تطلب الغفرانا ........... من ربها وتحذر النيرانا
وما الصبي عندهم كالرجل ......... ففرجه كأصبع منه اجعل
وإن تكن دانت لوطء الضبع ......... ونحوه فهو حرام فاسمع
وامرأة جامعها إنسان ......... تظنه حليلها فلان
وبعد لما علمت أنكرت ......... عليه والزوج به قد أخبرت
فلا نرى يلزمه التصديق ........ لها وإن صدق لا يضيق
وجائز يمسكها في حكمنا ......... لن هذا لم يكن مثل الزنا
ومن يكن قد واعد الخليله ....... فاحشة جاءته بالحليله
جامعها بنية الزناء .......... فالخلف في تحريم تلك جائي
ومن له من النساء جاره ........ جميلة فاجرة مكاره
إذا أتى زوجته وذكرا ........ جارته لما اشتهاها نشرا
فالخلف في زوجته قد ذكرا ........ والفعل في الكل حرام حجرا
وإن تكن قد وطئت بالقهر ....... فليس في الزناء في ذا الأمر
Bogga 20