جوهر النظام الجزء الثاني
كتاب الأطعمة
باب أحكام صنوف الحيوانات
وقد أحل الله الطيبات ........... فضلا وحرم المخبثات
فطيب المأكول والمشروب ........ محلل ليس به حوب
وإنما يحرم منه الضرر .......... والنجس الخبيث ثم المسكر
والدم والميتة والخنزير ............ والضاريات الوحش والطيور
وهي من السباع ذات الناب ........ كالأسد والفهود والنسور
عن قتل نحلة وقتل الصرد ........ ننهى وقتل ضفدع وصفرد
ونهيه عن قتلهن دلا ........... بأن ذاك لا يحل أكلا
إذ لا سبيل أبدا لأكله........... إلا طريق ذبحه وقتله
وسائر الطيور كالحمام ........... ليس به شيء من الحرام
والحشرات من ذاوات السم .......... وغيره مكروهة في الحكم
والخيل والبغال والحمير ....... في لحمها خلافهم مذكور
والله قد قال لتركبوها ............. وزينة ما قال تأكلوها
قلت كذاك ذكر الركوبا ......... في صفة الأنعام والمشروبا
وذكر المأكول منها أيضا ........ فذكر بعض لا ينافي بعضا
وإنما يذكر وصف الأغلب .......... وذكره لا ينفي ما لم يغلب
وهذه الأنعام حل مطلقا .......... إن ذكيت والصيد مهما لحقا
وكل واحد إذا ما نفرا .......... ذكاته بالرمي ممن كبرا
خنزيرة قد نتجت عناقا ............ فأكلها حل لمن قد ذاقا
لكنها تحبس كالجلاله ......... ليستطيب أكلها الأكاله
لو أن شاة نتجت خنزيرا ............ كان حراما أكله محجورا
والصيد منه الحمر الوحشيه ......... وي التي توجد في البرية
قصيرة الأذناب والظهور ....... ولونها السواد في المأثور
وفي عمان ليس شيء منها ....... فيما روى لى من سألت عنها
بل بينها توجد والحساء ......... قد قاله بعض أولى الذكاء
قيل ومنه ضبع وثعلب ........... فأكله في ذا المقال طيب
والضب أيضا جائز حلالا.......... وبعضهم لم يدر فيه القالا
Bogga 1