بيان ذلك أن قوله: الثوب النجس قد دل على ثوب لاقى نجاسة أو لاقته إذا لا ينجس طاهر إلا بملاقاة نجاسة.
وقوله: من غير ملاقاة نجاسة نقض لما دل عليه أول الكلام.
تقديره: الثوب النجس الذي ليس بنجس وهذا محال.
وأما قوله: ابنا عم، دليل على ابني أخوة للهالك.
وقوله: أحدهما أخ خالص لأب، نقض لقوله الأول، لأن الأخ للأب لا يكون ابن عم، فكأنه قال أحدهما ليس بابن عم وهذا محال.
فإن قال قائل: هذا ممكن أن يكونا جميعا وطئا في ظهر واحد أمة لهما، فقد اختلف المسلمون في الولد، فقيل إنه للأول، وقيل يلحقهما جميعا ويكون ابنا لهما جميعا في الحكم.
واختلف في ميراثه من كل واحد منهما فقيل نصف ميراث وقيل ميراث تام، قال هذا حكم الظاهر وهو في الحقيقة ابن أحدهما أو غير ولا يكون ولد من نطفتي رجلين لاستحالة الوطء من اثنين قي وقت واحد وهذا معروف عند العقلاء ن غير انا نحن قد احترزنا من هذه المعارضة بقولنا أخ خالص لأب.
وقوله زوجة: قد دل به على أن الهالك رجل، ويقوله زوج يدل على أن الهالك امرأة وهذا خلاف ذلك.
فكأنه قال: رجل مات وهو امرأة، وهذا محال، فإن فرضت في خنثي لم يصح، إذ الخنثي فد اختلف في جواز التزويج له مع الاتفاق على منعه عن التزويج برجل وامرأة فيما عرفناه، فقيل لا يتزوج ألبته للإشكال الداخل عليه، وقيل بل يتزوج بامرأة [11] والله أعلم. على أنة في الحقيقة إما ذكر إما أنثى، وإما جنس ثالث قد تميز منهما جميعا ومحال أن يكون ذكرا أنثى لأنه معلوم أن الذكوربة ضد الأنوثية والأضداد لا تجتمع.
فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون ذكرا أنثى؟
فلنا: أنكرنا ذلك من قبل أنه لو جاز أن يكون ذكرا أنثى، لجاز أن يكون لا ذكر من حيث انه أنثى ولا أنثى من حيث انه ذكر، فيكون على هذا لا ذكر ولا أنثى.
Bogga 18