Jawahir Fiqh
جواهر الفقه - العقائد الجعفرية
Noocyada
عليه في ذلك؟
الجواب: إذا فعل ذلك، كان عليه رد الألواح إلى المالك، لأنها عين ماله، وان نقصت قيمة الخشب بذلك، كان عليه أرش النقص، وان لم ينقص لم يكن عليه شيء، وإذا زادت القيمة كانت للمالك.
410- مسألة: إذا غصب من غيره شاة، وأمر غيره بذبحها
، فذبحها، هل له مطالبة الأمر بها، أو الذبح، أو بهما جميعا؟
الجواب: ان شاء مالك الشاة أخذها مذبوحة، كان له ذلك (1)، وله ما بين قيمتها حية ومذبوحة، ويطالب بذلك من شاء منهما، وان طالب الغاصب، كان له ذلك، لأنه سبب الذبح، وان طالب الذابح، كان ذلك أيضا له، لأنه باشر الذبح بنفسه، وان طالب الغاصب، لم يكن له رجوع على الذابح بشيء، لأن الذابح انما ذبحها له، وان طالب الذابح، كانت للذابح مطالبة الغاصب بذلك، لأنه ناب في ذلك عنه، وكانت يده يد نيابة عنه في ذلك.
411- مسألة: إذا غصب غيره طعاما، واطعمه غيره
، ما الحكم فيه؟
الجواب: إذا كان الأكل له مالكه، وهو عالم به، برأت ذمة الغاصب منه، وان كان الأكل له غير مالكه، كان للمالك ان يضمن من شاء منهما، وان ضمن الغاصب، كان له ذلك، لأنه حال بينه وبين ماله، وان طالب الأكل، كان له ذلك، لأنه أكل مال غيره بغير حق، ولأنه أيضا قبضه من يد ضامنة.
412- مسألة: إذا غصب غيره حطبا
، وقال له المغصوب منه: اسجر به التنور (2)، واخبز الخبز به، هل يزول الضمان عن الغاصب له أم لا؟
الجواب: ضمان ذلك لازم له، ولا يزول الضمان عنه بلا خلاف.
413- مسألة: إذا فتح انسان مراح الغنم
(3) فخرجت منه ودخلت زرعا فأفسدته، هل ضمان الزرع على الذي فتح المراح، أو على مالك الغنم؟
الجواب: ضمان ذلك على فاتح المراح بلا خلاف.
Bogga 113