[المدخل]
جواهر الفرائض
الخواجة نصير الدين الطوسي
اللهم بارك لمحمد وآله (1)
لله الحمد، أهل الحمد، ووليه، ومنتهاه، وبديه.
والصلاة على محمد حبيبه وصفيه، وعلى آله مفاتيح الإسلام، ومصابيح الظلام، وعترته الغر (2) الكرام.
هذه اصول وجمل من علم الفرائض، وما يتعلق (3) بها تعلق العارض، مقناة (4) بحسب (5)
Bogga 15
الأبواب، مجنبة (1) عن التكرير (2) والإطناب، على وجه يسهل على الحافظ الضابط تفريعها، ويلوح للكيس الفطن تفصيلها، وهي مرتبة على قسمين:
الأول: في فقه المواريث، وما يتعلق بها، ويدخل فيها من الأحكام.
الثاني (3): في كيفية التحصيص، مع تصحيح السهام.
القسم الأول
يشتمل على فنين:
الأول: في فقه المواريث، وأحكامها.
الثاني (4): فيما يدخل فيها (5) بالعرض من الوصايا، والإقرارات.
الفن الأول، وفيه (6) بابان:
الأول: في مراتب الوراث، وترتيبهم في الاستحقاق.
الثاني (7): في تفصيل سهامهم، وكيفية اقتسامهم.
وكل باب يشتمل على فصول.
Bogga 16
الباب الأول، من الفن الأول، من القسم الأول: في مراتب الوراث وترتيبهم
الميراث يستحق بأمرين: نسب، وسبب، ما لم يمنع (1) مانع، وسنذكر الموانع (2).
فصل: في الأنساب ومراتبها
النسب هاهنا (3): هو اتصال إنسان بغيره لانتهاء أحدهما في الولادة إلى الآخر، أو لانتهائهما إلى إنسان آخر غيرهما (4) على الوجه الشرعي.
وذوو الأنساب تجمعهم ثلاث طبقات:
الطبقة الاولى: وفيها من الورثة صنفان:
الأبوان، ولا يقوم غيرهما مقامهما.
والأولاد، ويقوم (5) أولادهم وإن نزلوا مقامهم إذا فقدوا في جميع المواضع، والاعتبار فيهم بالمساواة في التعزي (6) إلى الميت، فالواحد من بطن أعلى ولو كان انثى يحجب جميع من (7) في بطن أسفل منه، وهكذا الحكم في أولاد الاخوة، والعمومة، والخؤولة، أعني الاعتبار فيهم بالمساواة إلى آبائهم الذين يقومون مقامهم في القرب والبعد.
والطبقة (8) الثانية: وفيها أيضا صنفان:
الجدود والجدات وإن علوا.
Bogga 17
والاخوة والأخوات، وأولادهم إذا فقدوا وإن نزلوا.
ولا يحجب الأقرب من كل صنف الأبعد من الصنف الآخر، بل يحجبه إذا كان من صنفه، وهذه طبقة الكلالات (1).
الطبقة الثالثة: وفيها صنف واحد من الورثة، غير أنه مرتب على درجات:
الاولى: عمومة الميت وعماته، وخئولته وخالاته، ويقوم أولادهم مقامهم (2) بالشرط المذكور، إلا في صورة واحدة خاصة؛ وهي (3) أن ابن العم للأب والام يحجب العم للأب وحده، ويأخذ نصيبه (4)، ولا يتعدى إلى غيرها، مثلا: إذا (5) كان بدل العم عمة أو بدل الابن بنتا فلا يحجب ابن العم العمة ولا بنت العم العم (6)، بل ينعكس الحجب، ويعود إلى ما أصلناه.
الثانية: عمومة أبوي الميت وخئولتهما (7)، وأولادهم بعدهم.
Bogga 18
الثالثة: عمومة الأجداد والجدات وخئولتهم، وأولادهم بعدهم (1)، وهلم جرا إلى سائر الدرجات، وهذه طبقة اولي الأرحام.
والواحد من كل طبقة أو درجة- وإن كان انثى- يحجب من وراءه من الطبقات والدرجات.
ومن له قرابة واحدة من جهتي الأب والام (2) يحجب من له تلك القرابة من جهة الأب وحده مطلقا، ومن جهة الام وحدها من الرد دون الفرض، بشرط التساوي في القرب والبعد.
أما من له قرابتان مختلفتان، فلا يحجب من له قرابة واحدة، لكنه يأخذ بجهتي استحقاقه إذا استويا في الرتبة، ككون العم خالا (3).
فهذه هي طبقات النسب.
فصل (4): [في الأسباب وأنواعها]
وأما (5) السبب، فعلى نوعين: زوجية، وولاء.
فالزوجان يدخلان على جميع الطبقات، ويأخذان سهميهما المفروضين لا غير، إلا في موضع واحد، وهو أن لا يوجد سوى الزوج من سائر الورثة، فيرد عليه الفاضل من فرضه، ولا يرد على الزوجة في موضع أصلا.
Bogga 19
وإذا عقد على الصبيين أبواهما عقد النكاح أو جداهما لأبويهما (1) مع وجود أبويهما توارثا.
فإذا كان العاقد غيرهما فلا يتوارثان إلا بعد أن يبلغا ويمضيا العقد، فإن بلغ أحدهما وأمضاه، كان العقد لازما من طرفه، ثم مات يؤخر نصيب الآخر إلى أن يبلغ، فإن أمضاه أيضا حلف أنه لم يمضه للميراث، فإن حلف أخذ.
وإذا عقد المريض على امرأة في مرض غير مخوف أو (2) مرض مخوف، ودخل توارثا.
وإن (3) لم يدخل ومات (4)، قال بعض أصحابنا (5): بطل العقد ولم ترثه المرأة، وعليه كلام.
فإن طلق امرأته في مرضه ورثته إلى سنة، إلا أن يبرأ الزوج، أو تتزوج هي، وهو يرثها ما دامت في عدتها التي يملك رجعتها فيها.
ولا توارث بين المتمتعين وإن شرطا على الصحيح.
وأما (6) الولاء : فيترتب على الطبقات الثلاث كطبقة رابعة، وهو على ضروب:
الأول: ولاء المعتق المتبرع بعتق مولاه غير المتبرئ من جريرته؛ فميراثه (7) وميراث
Bogga 20
أولاده له، إن كان رجلا، ثم لبنيه، ثم لعصبته (1) من أبيه، واخوته وجدوده وعمومته وأبنائهم.
وإن كانت امرأة فلها، ثم لعصبتها دون بنيها، إلا أن يكونوا عصبة لها (2)، فيأخذون بالتعصيب.
والعبد إذا تزوج بمعتقة غيره، كان ولاء أولادهما لمعتق امهم، فإن أعتق جدهم لأبيهم انجر الولاء إلى معتقه، فإن أعتق بعد ذلك أبوهم انجر الولاء إلى معتقه.
والباقية من الضروب:
[الثاني]: ولاء ضامن الجريرة.
و[الثالث]: ولاء من أسلم على يده كافر.
و[الرابع]: ولاء مستحق الزكاة إذا كان العبد (3) من مال الزكاة.
و[والخامس]: ولاء الإمام (ع) (4)، وهو يستحق ميراث من لا وارث له، ومنه الفاضل من سهم الزوجة.
وهذه الضروب، لا يرث بسببها غير مستحقيه المذكورين.
Bogga 21
فصل (1): [في الموانع]
والموانع من الإرث ثلاثة:
الأول: كفر الوارث (2) على اختلاف جهاته مطلقا:
وهو إنكار شيء مما علم بالضرورة مجيء الرسول (ع) به من الشهادتين، وأركان العبادات، وما يجري مجراها.
وأما المسلم، فإنه يرث الكافر، ويمنع الورثة الكافرين وإن كانوا أقرب، فإن كانت الورثة أولاده الأطفال، ينفق من التركة (3) عليهم إلى أن (4) يبلغوا، فإن اختاروا الإسلام ورثوا، وإلا منعوا، والكفار إذا رفعوا أمرهم إلينا نحكم بينهم بما أنزل الله تعالى [على نبينا (ع)] (5).
والثاني (6): رق الوارث إلا إذا لم يوجد (7) غيره، وكان المال وافيا بثمنه، فحينئذ يشترى (8) ويعتق ويسلم إليه الفاضل من ثمنه إن كان واحدا.
فإن كان أكثر من واحد، ولم يف المال بثمن الجميع لا يشترى بعضهم.
والمكاتب إذا لم يكن مشروطا يرث بحساب ما عتق منه.
وإذا أسلم الكافر، أو أعتق العبد قبل القسمة ورثا (9).
Bogga 22
والثالث (1): قتل المورث ظلما، فإنه يمنع مطلقا، فإن كان خطأ يمنع من الدية دون غيرها، ويرث الدية أقارب الأب دون الام.
الباب الثاني: في تفصيل السهام، وكيفية الاقتسام
فصل: في (2) مقادير الفروض
الفروض (3) في كتاب الله تعالى ستة:
الثلثان: وهو فرض البنتين ، والاختين لأب وام أو لأب فصاعدا.
والنصف: وهو فرض البنت الواحدة، والاخت الواحدة، والزوج مع عدم الولد.
والثلث: وهو فرض الام مع عدم من يحجبها من الولد أو (4) الاخوة، والزائد على الواحد من كلالتها.
والربع: وهو فرض الزوج مع وجود الولد أو ولد (5) الولد وإن نزلوا، والزوجة مع عدمه.
والسدس: وهو فرض الأب مع وجود الولد، والام المحجوبة، والواحد من كلالتها.
والثمن: وهو فرض الزوجة مع وجود الولد.
ولا يحجب الام بعد الأولاد من الثلث إلى السدس إلا أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات فصاعدا لأب وام أو لأب، أحياء، خارج البطون (6)، غير ممنوعين من الارث،
Bogga 23
مع وجود الأب (1)؛ لأن هذا الحجب له.
فظهر من ذلك:
أن جميع من في الطبقتين الاوليين أصحاب الفروض (2) إلا الأب مع عدم الولد، والجدود والجدات من أى جهة كان، والأولاد إذا كان فيهم ابن، وكلالة الأب إذا كان فيها (3) ذكر.
وأما الطبقة الثالثة، فأقرباء الام منها، يقومون مقام كلالتها، فهم فيها كأصحاب الفروض، والباقون يأخذون بالقرابة.
فصل
فالوارث إن كان واحدا من أى طبقة أو درجة كان يحوز جميع المال، بعضه بالفرض (4)- إن كان صاحب فرض (5)- والباقي بالقرابة، أو بالقرابة (6) المحضة (7)، أو بالولاء،
Bogga 24
سوى الزوجة، كما مر (1).
وإن (2) كان أكثر من واحد، ولم يحجب بعضهم بعضا، نظر:
فإن كانوا جميعا أصحاب فروض يعطى كل صاحب فرض سهمه، فإن لم يف المال بسهامهم كان النقص داخلا على البنت (3) أو البنات أو الأخت أو الأخوات للأب والام أو للأب لا غير؛ إذ لا عول (4) عندنا.
وإن فضل شيء من المال بعد سهامهم، يرد على ذوي الأنساب بقدر سهامهم، إلا إذا كان بعضهم صاحب سببين، فإنه يختص بالرد عند من يجوزه في الطبقة الثانية، والأظهر ألا رد إلا في الطبقة الاولى.
وإن كان فيهم من يأخذ بالقرابة المحضة، كان الباقي بعد الفروض له، فإن لم يكن هناك صاحب فرض كان الكل للذين يأخذون بالقرابة المحضة.
والأولاد وجميع من يتقرب بالأب، إذا اختلفوا في الصنفية كان للذكر مثل حظ الانثيين.
وأقرباء الام يقتسمون بالسوية.
Bogga 25
وبين الأصحاب خلاف في أن أولاد الأولاد يأخذون حصص آبائهم الذين يتقربون بهم إلى الميت، أو يتقاسمون المال بينهم تقاسم الأولاد، والأول قريب من أن يكون مجمعا عليه، مع أن الاستدلال بظاهر القرآن على الأخير ممكن (1).
وأما أولاد الاخوة والعمومة والخؤولة (2)، فإنهم يقتسمون حصص آبائهم الذين يتقربون بهم إلى الميت بالسوية (3)، أو التفضيل (4) على ما مر بلا خلاف.
وإذا اختلفت إحدى القرابتين بأن يكون بعضها من جهة أم من يتقربون به (5) وبعضها من جهة أبيه، كان للذي يتقرب بالام السدس- من نصيب الجماعة، أو مما يصيبهم- إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر من واحد، والباقي لمن يتقرب بالأب.
والجد والجدة من كل جهة، كالأخ والاخت من تلك الجهة.
فصل: [ميراث الحمل]
فإن كان هناك حمل يمكن أن يرث يعزل نصيب ذكرين للاستظهار، فإن ولد ميتا فلا ميراث له (6)، وإن ولد حيا- ويعلم ذلك بالاستهلال أو الحركة الكثيرة ورث، ويرد إن فضل من سهمه شيء على باقي الورثة.
Bogga 26
[ميراث الخنثى]:
فإن كان فيهم خنثى- وهو الذي له ما للرجال وما للنساء- يعتبر ببوله، فإن بال من أحد فرجيه فالحكم له به، وإن بال منهما فالحكم بأيهما سبق، فإن استويا فبأيهما انقطع أخيرا، أو تعد أضلاعه ويحكم باستوائها أو نقصانها من جانب الرجل (1)، فإن استويا فهو المشكل أمره.
ويعطى نصف نصيبي (2) ذكر وانثى، وفي ثبوت الرد معه في نصف المال خلاف، والأظهر (3) أن لا يثبت.
ومن ليس له ما للرجال وما للنساء يحكم فيه بالقرعة. وكذا في إلحاق من كانت امه أمة مشتركة بين رجلين (4) وقد وطياها معا بأحدهما.
[ميراث من له رأسان]:
فإن كان شخص له رأسان (5) على حقو (6) واحد يترك حتى ينام وينبه أحدهما برفق، فإن انتبها ورث ميراثا واحدا، وإن انتبه أحدهما ورث ميراث اثنين.
[ميراث ولد الملاعنة وولد الزنى]:
وولد الملاعنة لا يرثه أبوه ولا أحد من جهته على حال، فإن اعترف به أو أكذب نفسه فهو يرث أباه، ولا يرث أقارب أبيه، وفيه نظر. ويرث امه وأقاربها ويرثونه.
وولد الزنى لا يرث أحدا ولا يرثه إلا أولاده أو أحد زوجيه.
Bogga 27
[حكم اللقيط والمشكوك فيه]:
ولا توارث بين اللقيط والملتقط بسبب الالتقاط، ولا بين المشكوك فيه وأبيه عند بعض الأصحاب (1)، وهو من قد وطأ امه- مع أبيه- غيره، قالوا: ينبغي (2) أن ينفق عليه ويعزل له من المال قدر ما يتقوى به، والله أعلم (3).
فصل
والزوجة (4) إذا كانت أكثر من واحدة يقسم عليهن الربع أو الثمن بالسوية، إلا أن يختلفن، فيكون بعضهن مقطوعا بهن وبعضهن مشتبهة الامور (5)، بأن تكون فيهن مطلقة لا تعلم بعينها، فتعطى سهام المقطوع بهن من أصل الفرض، ويقسم الباقي بين مشتبهة الامور.
Bogga 28
فأما (1) ام الولد فتنعتق (2) في نصيب ولدها، فإن لم يخلف غيرها أعتق (3) منها نصيب الولد (4)، واستسعيت في الباقي، وإن كان ثمنها دينا قومت على ولدها، فإن كان طفلا تركت حتى يبلغ، فيجبر على قضاء ثمنها، فإن مات قبل ذلك بيعت لقضاء الدين، وقد قيل: إنها تباع في الحال (5)؛ ولعله الأحوط.
ويستحب تخصيص الابن الأكبر بسيف أبيه ومصحفه وخاتمه من أصل المال (6)، أو يحتسب (7) عليه من نصيبه بالقيمة، وهو الأحوط (8).
وكذا (9) إطعام الجد والجدة من قبل الأب بسدس التركة (10) إذا كان سهمه الأوفر (11)،
Bogga 29
فإن وجدا معا كان بينهما نصفين (1). ولا يقسم نصيب المفقود من الورثة حتى يصح موته، أو تمضي مدة لا يعيش مثله. وعند (2) بعض الأصحاب (3) أو يطلب في الأرض أربع سنين، ولا يوجد له خبر.
فصل: [في الغرقى والمهدوم عليهم]
وإذا (4) مات جماعة في حالة واحدة وكان (5) تقديم موتهم وتأخيره (6) معلوما، لم يتوارثوا، فإن لم يكن التقديم والتأخير معلوما كالغرقى والمهدوم عليهم ومن في حكمهم،
Bogga 30
وكان التوارث بينهم ممكنا، يتوارثوا؛ بأن يفرض موت كل واحد قبل الباقين، وتقسم تركته على ورثته الأحياء والأموات معه، فما يصيب الحي يعطى، وما يصيب الميت معه يقسم على ورثته الأحياء دون الأموات إلى أن تصير تركات جميعهم منقولة إلى الأحياء، والتوارث مما ورثه البعض مرة على ما ذهب إليه بعض المتقدمين (1) قريب من الاستحالة؛ لامتناع انقطاعه.
وتقديم الأضعف على ما ذكره بعضهم (2) غير مؤثر في تفاوت الحصص أصلا.
Bogga 31
فإن كان فيهم (1) من لا تركة له يعطى ولا يؤخذ منه، أما إذا كان بعضهم يرث البعض الآخر والبعض الآخر لا يرثه، تسقط هذه العبرة وتقسم تركة كل واحد على ورثته الأحياء، وقال قوم بل يورث من الطرف الممكن، والأول أقرب (2)، ويمكن أن يستدل عليه بالإجماع، وغيره.
الفن الثاني من القسم الأول: في أحكام الوصايا والاقرارات المتعلقة بالفرائض
ويشتمل على بابين (3):
الباب الأول: في الوصايا:
الوصية واجبة على كل مسلم، وهي مقدمة (4) على قسمة الميراث، وليس للموصي أن يتصرف بها في أكثر من ثلث ماله، فإن تصرف فالثلث ماض، والزائد موقوف على إجازة الورثة بعد موته (5)، وليس لهم الرجوع عنها، ولا له أيضا أن يوصي لمخالف (6) له في الاعتقاد، إلا إذا كان ذا رحم فيجوز على كراهية فيها.
والموصى به إن كان شيئا معينا أو سهما من المال يعزل منه ويقسم الباقي على الورثة.
وإن (7) كان بمثل نصيب بعض الورثة، يضاف مثل (8) سهامهم إلى سهام جميع الورثة،
Bogga 32
ويقسم على المبلغ، فإن كان مع زيادة أو نقصان، فيستخرج (1) بالحساب على ما سيأتي إن شاء الله تعالى (2).
الباب الثاني: في الإقرارات:
وهو على ضربين: إقرار بدين، وإقرار بوارث.
الضرب الأول: وهو الإقرار بالدين.
فإذا أقر بعض الورثة بدين على مورثهم، قبل قولهم في نصيبهم، ويؤخذ منه (3) ما يصيبهم (4) من الدين، فإن كان فيهم رجل عدل تقبل شهادته في الباقي ويؤخذ من حصص سائر الورثة بعد إحلاف صاحبه، كما (5) هو الرسم (6) المشروع.
وإقرار جميع الورثة كإقرار المورث سواء.
الضرب الثاني: وهو الاقرار بوارث (7).
ولا يقبل منه ما يوجب نسبا، إلا إذا لم يكن المقر به مشهورا (8) بخلاف ذلك النسب.
Bogga 33
فصل
فإن أقر إنسان بذي نسب أو سبب (1)، ولم يكن له وارث، وصدقه المقر به توارثا، فإن كان له وارث غيره وهو يحجبه أو يزاحمه لا يقبل منه (2) إلا ببينة، أو اعتراف الوارث، إلا إذا كان المقر به ولدا صغيرا لم ينازع فيه (3)، فإنه يقبل على كل حال أمكن. أو زوجة لا ينازع فيها، فإنه يقبل إن صدقته.
فصل
وإن أقر عدلان من الورثة بوارث آخر يحجبهم أو يزاحمهم قبل قولهما، فإن كان المقر واحدا، أو غير عدل، أو نسوة، يقبل في نصيبه، فيأخذ المقر به جميع ما استحقه إن كان أولى منه، وما كان (4) في نصيبه مما يصيبه من الأصل عند فرضه وارثا إن كان مزاحما له، فإن أقر بعده ب آخر، يغرم له (5)، أو يقاسمه مرة اخرى (6).
والزوجة الثانية تزاحم الاولى في نصيبها دون باقي الورثة، إلا إذا ثبتت زوجية الاولى أيضا بالإقرار، وقد أقر المقر حين إقراره بها أن لا زوجة سواها؛ فحينئذ تأخذ الثانية من (7) باقي نصيب المقر مما يصيبها مشاركة بالنسبة كما مر، وهكذا في الثالثة والرابعة. فإن أقر بخامسة، أو بزوج ثان لا يقبل، إلا أن يكذب نفسه في واحدة من الأربع،
Bogga 34