Jawahir Durriyya
الجواهر الدرية -1
Noocyada
خبر [887] عن الهادي إلى الحق يرفعه إلى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام أنه كان يقول فيمن طلق ثلاثا في كلمة واحدة أنه يلزمه تطليقه واحدة يكون له على زوجته الرجعة ما لم تنقص العدة خبر [888] عن ابن عباس أن يزيد ابن ركانة طلق امرأته ثلاثا البتة فحزن عليها حزنا عظيما فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف طلقتها قال طلقتها ثلاثا في وقت واحد فقال له : تلك الثلاث واحدة فراجعها (1)
خبر [889] عن علي عليه السلام أنه قال من طلق طلاق السنة لم يندم
خبر [890] عن علي عليه السلام قال ثلاث لا لعب فيهن الطلاق والعتاق والصدقة
خبر [891] عن علي عليه السلام الطلاق أن يقول الرجل لامرأته إعتدي، فاذا قال ذلك فهي تطليقة واحدة، (2)
أخبرني [892] مولانا عليه السلام عن علي عليه السلام أنه قال طلاق السكران جائز
خبر [893] عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عزوجل لم يحل شيئا أكره إليه من الطلاق
خبر [894]عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من استثنى في الطلاق والعتاد فله ثنياه
خبر [895] عن جعفر عن أبيه أن عليا قال : كل طلاق بكل لسان طلاق
خبر [896] عن علي عليه السلام انه قال في الرجل يقال له طلقت امرأتك فيقول نعم قال طلقها حينئذ
خبر [897] عن علي عليه السلام قال إذا تزوج العبد بإذن سيده فالطلاق بإذن العبد وإذا تزوج العبد بغير إذن مواليه ثم أذنوا له من بعد فلا بأس
خبر [898] عن عامر قال كان علي يقول إذا اشتريت الأمة ولها زوج تركها مع زوجها على نكاحها واشتريت لعلي جارية فاشترى بضعها من زوجها بخمس مائة درهم
خبر [899] عن علي عليه السلام وعمران بن الحصين قالا : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو اثنتين فتزوجها رجل آخر فيموت عنها أو يطلقها فيتزوجها الأول قال هي عنده على ما بقي من الطلاق ولاتهدم الواحدة ولا الثنتين خبر [900] عن علي عليه السلام قال لايهدم الزوج إلا الثلاث
Bogga 179