104

[29وأما الموضوع الثاني وهو في زكاة الذهب والفضة]

وأما الموضوع الثاني وهو في زكاة الذهب والفضة

وأموال التجارة

خبر [475] عن الحسين بن علي عن أبيه عليهما السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول

خبر [476] عن علي عليه السلام أمه قال : زكاة الدين الذي عليك

خبر [477] عن علي عليه السلام أنه قال : إذا كان لك أو لرجل دين سنين ثم قبضته فلتود زكاته لما مضى من السنين

خبر [478] عن عبد الله أن زينب الثقفية امرأة عبد الله سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن بي طوفان فيه عشرون مثقالا أفأودي زكاته قال : نعم نصف مثقال قالت : فإن حجري بين أخ لي أيتام أجعله أو أضعه فيهم قال : نعم

خبر [479] عن علي عليه السلام قال يزكى مال اليتيم

[ خبر ] [480] وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه خطب الناس فقال من ولي يتيما له مال فليتجرله فيه ولا يتركه حتى تأكل الصدقة

خبر [481] عن علي عليه السلام أنه قال : ليس في دون عشرون مثقالا من الذهب صدقة فإذا بلغ عشرون مثقالا ففيه نصف مثقال وما زاد فبالحساب

خبر [482] عن جعفر عن أبيه قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا بلغ المال مائتي درهم ففيه خمس درهم

خبر [483] عن علي عليه السلام قال أنه ليس فيما دون المائتين من الورق صدقة فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم

خبر [484] عن علي عليه السلام أن لم يكن إلا تسعة وتسعون ومائة فليس فيها زكاة

خبر [485] عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال :كل ما أديت زكاته فليس بكنز

Bogga 121