Jawahir Durriyya
الجواهر الدرية -1
Noocyada
[29وأما الموضوع الثاني وهو في زكاة الذهب والفضة]
وأما الموضوع الثاني وهو في زكاة الذهب والفضة
وأموال التجارة
خبر [475] عن الحسين بن علي عن أبيه عليهما السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
خبر [476] عن علي عليه السلام أمه قال : زكاة الدين الذي عليك
خبر [477] عن علي عليه السلام أنه قال : إذا كان لك أو لرجل دين سنين ثم قبضته فلتود زكاته لما مضى من السنين
خبر [478] عن عبد الله أن زينب الثقفية امرأة عبد الله سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن بي طوفان فيه عشرون مثقالا أفأودي زكاته قال : نعم نصف مثقال قالت : فإن حجري بين أخ لي أيتام أجعله أو أضعه فيهم قال : نعم
خبر [479] عن علي عليه السلام قال يزكى مال اليتيم
[ خبر ] [480] وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه خطب الناس فقال من ولي يتيما له مال فليتجرله فيه ولا يتركه حتى تأكل الصدقة
خبر [481] عن علي عليه السلام أنه قال : ليس في دون عشرون مثقالا من الذهب صدقة فإذا بلغ عشرون مثقالا ففيه نصف مثقال وما زاد فبالحساب
خبر [482] عن جعفر عن أبيه قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا بلغ المال مائتي درهم ففيه خمس درهم
خبر [483] عن علي عليه السلام قال أنه ليس فيما دون المائتين من الورق صدقة فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم
خبر [484] عن علي عليه السلام أن لم يكن إلا تسعة وتسعون ومائة فليس فيها زكاة
خبر [485] عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال :كل ما أديت زكاته فليس بكنز
Bogga 121