234

Jewels of Jurisprudence

جواهر الفقه

الجواب: إذا اختلف الابنان على ما ذكر، كان القول قول المتفق على إسلامه، لأن الأصل ها هنا الكفر، حتى يعلم زواله، فإذا ثبت زواله في وقت موت الأب عن هذا الابن، كان الميراث بينه وبين أخيه نصفين، وان لم يثبت له ذلك، كان القول قول المتفق على إسلامه، كما ذكرناه.

818- مسألة: رجل حر مات، وخلف ابنين

، فقال أحدهما لأخيه:

كنت أنا حرا حين مات ابى، فالميراث لي دونك. وقال الأخر: صدقت، وانا أعتقت قبل موت أبينا، فالميراث بيننا، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا اختلف الابنان على الوجه المذكور، كان القول قول المتفق على حريته، لأن الأصل ها هنا في الأخر الرق حتى يثبت زواله، فان ثبت، شارك أخاه في الميراث، وان لم يثبت، كان له الأمر، على ما قدمناه.

Bogga 236