الجواب: إذا كانت لمدعي هذه الدار بينة، سلمت اليه، وان لم تكن له بينة، احتاط عليها الحاكم لصاحبها، فإذا احضر وأثبت البينة بأنها له، سلمها اليه، ولا يجوز ان يترك في يد الذي أقر بها «لزيد»، لأنه لا يدعيها لنفسه، ولا يترك أيضا في يد المقر له بها، لأنه أنكرها ولم يقبلها وردها، ولا يجوز ان يترك في يد الذي ادعاها بمجرد دعواه، لأنه لا بينة له بها، ولأنه لو سلمت اليه بغير بينة، لكان تسليما للحق الى من ادعاه بمجرد دعواه من غير بينة، وهذا باطل بغير شبهة.
812- مسألة: المسألة بعينها، وأقر ان الدار لمن لا يعرف
، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا أقر بها لمن لا يعرف، لم يلتفت الى إقراره بذلك، وقيل له:
ان أقررت بها لمعروف، كانت الخصومة معه فيها دونك، فان لم يفعل، حلف المدعى لها مع بينة بها واستحقها، فان عاد وأقر بها لنفسه، لم يلتفت الى هذا الإقرار، لأنه قد تقدم منه نفيها عن نفسه بإقراره بها لغيره.
813- مسألة: إذا كانت في يد انسان دار
، نازعها (1) اثنان: «زيد» و«عمرو»، فقال «زيد» لمن هي في يده: هذه الدار التي هي في يدك، لي وملكي، أودعتكها. وقال «عمرو» لمن هي في يده: هذه الدار التي في يدك لي وملكي آجرتكها. واثبت كل واحد من «زيد» و«عمرو» بينة بما ادعاه، ما الجواب في ذلك؟
الجواب: إذا أثبت كل واحد من «زيد» و«عمرو» بينة بما ادعاه من ذلك، أقرع بينهما، فمن ظهرت القرعة له سلمت اليه الدار.
814- مسألة: إذا كانت في يد انسان دار، فقال له آخر: هذه الدار لي غصبتنيها
(2) وقال له آخر: هذه الدار التي في يدك هي لي، أقررت لي بها، واثبت كل واحد منهما بينة بما ادعاه، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: هذه الدار يحكم بها للمغصوب منه، لأن البينة شهدت له
Bogga 234