صداقا، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا كذلك، كان القول قول الزوج مع يمينه، وان لم تكن بينة، لأنهما متفقان على ان المأة ملك الزوج، واختلفا في صفة انتقالهما الى يدها، فكان القول، قول المالك، وعلى من يدعى انتقالها اليه بسبب، البينة، فإذا لم تكن بينة، كان القول قوله، على ما قدمناه.
630- مسألة: إذا أصدقها مملوكا أو نصفه
، فوهبت له المملوك أو النصف المذكور، وطلقها قبل دخوله بها، هل يصح له الرجوع عليها بشيء من ذلك أم لا؟
الجواب: إذا طلقها قبل الدخول بها، كان له الرجوع عليها بالنصف مما أصدقها، فإن كان المملوك، كان نصفه، وان كان نصف المملوك، كان نصفه وهو الربع، لأن الذي استحقته من العبد أو نصفه، فقد وهبته، فإذا وهبته، فقد قبضته، وإذا كانت ها هنا قابضة، وطلقها قبل دخوله بها، كان عليها الرد مما قبضته.
Bogga 177