Jewels of Jurisprudence

Ibn al-Barraj d. 481 AH
165

Jewels of Jurisprudence

جواهر الفقه

الجواب: إذا مات الكافر وخلف ذلك، وأسلم من كان كافرا، كان له حقه من الميراث ان كان قد أسلم قبل القسمة، فإن أسلم بعد القسمة، لم يكن له شيء.

594- مسألة: إذا مات الكافر، وخلف أولادا صغارا

، واخوة من قبل الأم، واخوة من قبل الأب، كيف الحكم في الميراث؟

الجواب: إذا مات الكافر، وخلف المذكورين، دفع الى الأخوة من الأم الثلث، والى الأخوة من قبل الأب الثلثان، وأمر الحاكم الأخوة بان ينفقوا على الصغار بحسب ما ذكروه، فيكون على الأخوة من الأم ثلث النفقة، وعلى الأخوة من الأب ثلثا ذلك، فإذا بلغ الصغار وأسلموا، دفع الأخوة إليهم ما بقي بعد النفقة عليهم من المال، وان لم يسلموا، تصرف الأخوة ما بقي من المال في أيديهم لنفوسهم كيف شاؤا.

595- مسألة: إذا كان المملوك ما دام مملوكا لا يرث حرا

، فما القول في حرمات وخلف مالا وولدا مملوكا، أو ولدا أو اخوة أو أحدا من ذوي أرحامه كذلك، ولا وارث له غير هذا المملوك، فكيف يفعل بالميراث؟

الجواب: إذا كان هذا الميت قد خلف من ذكر في المسألة، وجب ان يبتاع المملوك من تركته، ويعتق، ويدفع باقي من المال إليه، فإن امتنع سيده من بيعه، اجبر على ذلك، ولم يكن لامتناعه تأثير، هذا إذا كان المال يزيد على ثمن المملوك، فان لم يزد عليه وكان يفي بثمنه، ابتيع به وأعتق أيضا، وان كان ينقص عن ثمنه ولا يفي به، لم يجب ابتياعه، وكان المال لبيت المال. وقد ذكر انه يبتاع به ويستسعى (1) في الباقي، فمن عمل بذلك لم يكن بذلك بأس.

596- مسألة: إذا مات الحر وخلف وارثين مملوكين

، يرث أحدهما مع الأخر، مثل الولدين، أو الوالدين أو ما جرى مجرى ذلك من ذوي الأرحام، ولم يخلف هذا الميت من الميراث الا ما يبتاع به واحد، هل يجب ابتياع واحد دون الباقين ويعتق أم لا؟

Bogga 167