Jewels of Jurisprudence

Ibn al-Barraj d. 481 AH
160

Jewels of Jurisprudence

جواهر الفقه

المقاسمة، لأن درجتهم متساوية.

573- مسألة: إذا اجتمع جد أب الميت وجدته من قبل أبيه

، وجده وجدته من قبل امه، وجد أم الميت، وجدتها من قبل أبيها، وجدها وجدتها من قبل أمها مع جد الميت وجدته من أبيه، وجدتها من قبل أمها، واخوة وأخوات، من يقاسم الأخوة والأخوات منهم؟

الجواب: الذي يقاسم الأخوة والأخوات من هؤلاء الأجداد والجدات، جد الميت. وجدته من أبيه، وجده وجدته من امه، ويسقط الباقون، لأن الأدنى والأقرب الى الميت يحجب الأبعد عن الميراث، ويمنعه منه.

574- مسألة: إذا كان له اربع زوجات مع الولد لم يدخل بهن

، وطلق واحدة منهن، وتزوج أخرى، أو كان قد دخل بهن، ومرض وطلق الواحدة طلاقا رجعيا، وانقضت عدتها، وتزوج بالمذكورة ومات بينه وبين سنة (1)، ولم يتعين المطلقة من غيرها، ولا تزوجت في مرضه، كيف حكمهن في الميراث؟

الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر في هذه المسألة، كان للتي تزوجها، ربع الثمن مع الولد وثلاثة أرباع الثمن بين الثلاثة الباقيات والمطلقة التي لم تتميز من غيرها.

575- مسألة: إذا مات وخلف عم أبيه وعمته

، وعم امه وعمتها، وخال أبيه وخالته، وخالة امه وخالها، كيف الحكم في الميراث بينهم؟

الجواب: لعم الأب وعمته وخاله وخالته الثلثان: يكون (2) ثلثا الثلثين لهذا العم والعمة بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وثلث الثلثين لهذا الخال والخالة بينهم بالسوية، فيكون ثلث الباقي من أصل المال لعم الأم وعمتها وخالها وخالتها: لهذا العم والعمة النصف منهم [1]، وهو سدس الأصل بينهما بالسوية، والنصف الأخر، وهو سدس الأصل أيضا بين هذا الخال والخالة بالسوية أيضا.

Bogga 162