وكما أن صلاة العليل جالسا لا يكون فرضها ناقصا كما إذا صام الكفارة فصام شهرين ناقصين لا تكون الكفارة ناقصة. وهذا يدلك على أن واضع الحديث عامي عقل بعيد من العلماء وحاشا أئمة الهدى(ع)مما أضافه إليهم الجاهلون وعزاه إليهم المفترون والله المستعان . فهذه الأحاديث الثلاثة مع شذوذها واضطراب سندها وطعن العلماء في رواتها هي التي يعتمدها أصحاب العدد المتعلقون بالنقل وقد بينا ضعف التعلق بها بما فيه كفاية والحمد لله
فصل وأما رواه الحديث بأن شهر رمضان شهر من شهور السنة يكون تسعة وعشرين يوما ويكون ثلاثين يوما
فهم فقهاء أصحاب أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبد الله جعفر بن محمد وأبي الحسن موسى بن جعفر وأبي الحسن علي بن موسى وأبي جعفر محمد بن علي وأبي الحسن علي بن محمد وأبي محمد الحسن بن علي بن محمد(ص)والأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم وهم أصحاب الأصول المدونة والمصنفات المشهورة وكلهم قد أجمعوا نقلا
Bogga 25