Jawaabaha Imaamka Salimi
جوابات الإمام السالمي
Noocyada
ولا يحضرني ترجيح لأحد القولين في هذا الحال ولا إشكال في شيء منهما فإن مذهب الربيع مبنى على اعتبار الأيام المخصوصة في أقل الطهر فكل دم جاء بعد أقل الطهر احتمل عنده أن يكون حيضا وأن يكون استحاضة والأصل في دم المرأة البالغ الصحيحة أنه دم حيض لا استحاضة لأن النساء طبعن على الحيض لا على الاستحاضة فإذا رأت دما في وقت يمكن أن يكون حيضا وأن يكون استحاضة حمل على أنه حيض لذلك الأصل وعلى المذهب الثانى فمبنى على اعتبار عادة النساء في أحوالهن فحكم لكل واحدة على الانفراد بما تعودته ومن قواعدهم أن العادة محكمة فهذا وجه المذهب الثانى .
ولكل من القولين في الحق قدم راسخ وعلى المجتهد الناظر بنور الله أن يتحرى ما ترجح عنده أمارته وللعاجز عن الترجيح أن يتمسك بأيهما شاء والله أعلم .
مجيء الصفرة والكدرة طيلة مدة الحيضة
السؤال :
وسئل نظما :
ألا فارشدن من جاء يسأل في الحكم
ألا فاوضحن طرق الهدى يا أبا الكرم
إذا صفرة أو كدرة رأت التي
تحيض وجاء الحيض من بعدهن ثم وما بان في وقت المحيض مجيئها
Bogga 112