942

Jawaabaha Imaamka Salimi

جوابات الإمام السالمي

للتزويج وجب أن يكون رافعا له بعد

انعقاده إذ لا فرق بين أن يمنعه أولا وبين أن يرفعه ثانيا لأن العلة المقتضية لمنعه هنالك موجودة هنا والقول بالتفرقة بينهما محتاج لدليل .

توكيل المرأة أجنبيا لتزويجها في حال تعسف الأولياء

السؤال :

رجلان عندهما أخت وحلفا بالطلاق أنهما لا يزوجانها أحدا من القبائل إلا أبناء عمها فوكلت وكيلا أجنبيا بما تريده وعندها أولاد عم وعصبته فتزوجت من غير رأيهم كيف الخلاص من ذلك أيصح التزويج على هذا

أم لا ؟ عرفنا مأجورا .

الجواب :

إذا امتنع أولياؤها من تزويجها بالكفء الذي أرادته فتزويجها على هذه الصفة صحيح .

وإن كانوا غير ممتنعين من ذلك لكن لم ترد منهم فتزويجها فاسد والله أعلم .

عدم ولاية الأخ لأم للنكاح

السؤال :

Bogga 411