820

Jawaabaha Imaamka Salimi

جوابات الإمام السالمي

أما القول بفساد ذبيحة الغاصب والسارق فمبني على قاعدة مشهورة بين أهل الأصول وهي أن النهي يدل على فساد المنهي عنه فهذا الذابح قد نهي عن ذبح حيوان الغير بغير إذنه فذبحه له عندهم تفويت لمال الغير لأنه بذبحه له يصير فاسدا فهو عندهم على هذه الحالة بمنزلة الميتة والمتعدي في ذبحه ضامن له وقد صحح كثير من الأصوليين هذه القاعدة وصحح غيرهم أن النهي لا يدل على فساد المنهي عنه فالخلاف المأثور في ذبيحة الغاصب والسارق إنما هو ناشئ عن الخلاف ها هنا .

وأما القول بتحريم ذبيحة السارق دون الغاصب فلا أعرف له وجها مع أن كل واحد منهما متعد في صنيعه آثم في فعله مذك لحيوان الغير بغير إذنه فالتفرقة بينهما عسرة وما أشار إليه بعضهم من أن المغتصب متمكن من ذبح الحيوان المغصوب أكثر من تمكن السارق في ذلك لا يجدي شيئا ولا يفيد هذه التفرقة لأن السارق متمكن من ذبحه أيضا والغاصب وإن كان أقدر على ذلك فالقدرة على أهل المغصوب وعدمها لا يؤثر شيئا في صحة الذبح وفساده والله سبحانه وتعالى أعلم .

تذكية الأنعام المشرفة على الموت

السؤال :

أتحل ذكاة الأنعام إذا كانت مدنفة ونية ربها أن يتداركها قبل موتها ؟ وأكل لحمها حلال أم لا إذا كانت هذه النية ؟

الجواب :

نعم يجوز ذلك ويحل أكلها وتلك النية صالحة ولكن في كتب الطب أن لحمها مضر .

وأقول : بيعه بغير تعريف غش والله أعلم .

Bogga 289