581

Jawaabaha Imaamka Salimi

جوابات الإمام السالمي

جميع ما ذكرت من البيوت والزروع وغيرها إذا قصد بها التجارة يلزمه أن يقوم عند إخراج زكاة متجره فيخرج منه الزكاة، ولا يحسن بل لا يصح فيه غير ذلك، وقصد التجارة أن يشتري البيت أو يزرع السكر لطلب الزيادة لحصول الفائدة من قيمته كما يشترى السلعة من السوق لذلك فإن العلة في الجميع واحدة، أما أن يزرع السكر أو القت ليبيعه ويطعم عياله أو ينفقه في مصالحه فليس بتاجر وإنما التجر تحرى نمو الفائدة من كل وجه فتراه يتخذ الشطائر للبيع والشراء وآخرين للزراعة والحرث ويجعل العيون على شراء البيوت التى يتحرى في قيمتها الربح، فهذا هو التاجر التى تجب عليه زكاة المتجر في العروض والأصول المتخذه لذلك، وما أشبهه فهو مثله كل على قدر منزلته، وما اشتراه للسكنى أو اتخذه للقنية فلا تلزمه فيه زكاة التجارة والله أعلم .

المطالب بزكاة المبيع بالخيار

السؤال :

ما قولك في رجل له شيء من النخل التى تجب فيها الزكاة، ثم باعها بيع خيار وقبض الدراهم وأخذ بها بضاعة وباعها سلفا بثمن معلوم إلى أجل معلوم، فلما حان وقت الغلة أخذها من المشترى بالطنا بدراهم معلوم وبعد ذلك حل أجل الدين فتخارج من الديان بضاعة مثل البسر والتمر أيجب عليه زكاة غلة المال الذي اشتراه من المشترى أم عليه زكاة ما قبض من البضاعة من قبل البيع والشراء ؟ وإن أضاف غلة هذا المال المستطنى إلى غلة ما بقي في يده من المال أعليه تحرير غلة هذا المال الباقى بيده أم عليه زكاة الجميع ؟ تفضل أوضح لي بيانا أستدل به على سواء السبيل، ولك الحسنات العظام، من الملك العلام .

الجواب :

إذا صح بيع الخيار - والله أعلم بصحته - فزكاة النخل على المشترى، وأنت تلزمك زكاة المتجر في الدراهم بزنتها وهو ربع العشر كزكاة النقدين، فمن مائتي درهم خمسة دراهم تقوم السلعة بأثمانها في كل عام ما دامت التجارة ثم تزكى والله أعلم .

زكاة المال المشترك

السؤال :

Bogga 50