Jawaabaha Imaamka Salimi
جوابات الإمام السالمي
Noocyada
Fatwooyin
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Jawaabaha Imaamka Salimi
Nuur Diin Salaami d. 1332 AHجوابات الإمام السالمي
Noocyada
الله أعلم بذلك، والظاهر أن الجميع ثوب واحد وقد حرمت الصلاة في الثوب النجس ولم يفصل دليل التحريم بين المخيط وغيره ولو كان الفرق معتبرا لبين كما بين في لباس المحرم، وجعل المخيط ثوبين ليس بشيء ولو صح لكانت الدشداشة مثلا عدة أثواب ومن المعلوم أنها ثوب واحد . والله أعلم .
دليل نجاسة القملة
السؤال :
نجاسة القملة وطلب الدليل على ذلك .
الجواب :
حكمها عندنا حكم الإنسان لأنها تولدت منه فدمها وذرقها نجس وظاهر جسدها طاهر، غير أنها من عادتها تذرق إذا مست حالا، فبعض أصحابنا أمر بالغسل من مسها لأجل هذه العادة والبعض رخص ما لم ير الذرق بعينه فإذا رآه بعينه وجب عليه تطهيره اتفاقا، وكذلك دمها والدين مبني على النظافة { إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين } (¬1) { فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين } (¬2) ما لك وللقملة ولو لم يكن بها إلا الاستقذار طبعا لكفى بها نفرة والتنزه مطلوب شرعا .
ومن الاحتياط في النظافة تقليم الأظافر لأنها تجمع النجس وغسل البراجم لأنها تجمع الوسخ وحلق العانة لأنها تجمع الجنابة والوسخ ومن ذلك نهيه " عن البول في الماء الدائم ونهيه " الجنب أن يغتسل في الماء
Bogga 59