406

Jawaabaha Imaamka Salimi

جوابات الإمام السالمي

Noocyada

Fatwooyin

والله الهادي أن وجه ذلك أن القائل لا يسلم تعيين وجوب الركعتين فقط بل عنده مخير ما دام في الوقت في تأدية ركعتين منفردا أو خلف مسافر مثله وفي تأديته أربعا خلف مقيم، فالتكليف بواحد من النوعين وأيهما فعل أجزأه ألا ترى أنه إذا اختار تأدية الاربع خلف المقيم فاحرم على ذلك لا يصح له إلا أن يؤديها كذلك ولو انتقضت عليه وجب عليه إعادتها أربعا كذلك أيضا ولا معنى لما شهر من أنه إن علم بالنقض في الوقت أعادها ركعتين صلاة نفسه وإن علم به بعد خروج الوقت قضاها أربعا صلاة الإمام لأنه إما أن يكون سبب وجوب الاربع نفس الدخول مع المقيم أو خروج الوقت ولا معنى للثاني لأنه لو كان خروج الوقت سببا لقضائها أربعا وجب على كل من خرج عليه الوقت أن يقضيها أربعا كذلك وإن لم يدخل مع المقيم في الوقت وهو باطل فبقي الأول وهو كون الدخول مع الإمام المقيم هو سبب لوجوب الاربع ولا فرق بين أن يعلم بنقضها في الوقت أو بعده ولها في العبادات نظير وهي ما إذا أحرم بحجة نفلية وجب عليه اتمامها فإن فسدت عليه وجب عليه إعادتها بعد أن كان مخيرا في فعلها وتركها .

ومتى ما تقرر أنه فرض مخير في تأديته خلف مقيم اربعا أو ركعتين لا خلف مقيم فأي الفعلين قصد جاز له الجزم بالنية فيه والتصريح تأكيدا باللفظ إن شاء، فسقط ما توهم من التناقض بين القصد والواجب أو القصد والعمل .

فإن قيل : لا نسلم هذا التخيير بل الواجب عليه الركعتان فقط بدليل أنه لو أخر الصلاة إلى جزء من الوقت لا يسع ما بعده إلا الركعتين بوظائفها اللازمة لم يكفر وكذلك أيضا لو خرج الوقت وهو بعد لم يصل يتعين عليه قضاء الركعتين فقط فظهر أن وجوب الاربع إنما هو بالدخول مع الإمام بالتخيير .

Bogga 422