لزومها لجار المسجد
السؤال :
جار المسجد من بيته إلى المسجد قدر عشرين باعا أو أكثر أو أقل وقد امتنع عن الصلاة في المسجد ليس بخوف . ما يلزمه في ذلك ؟
الجواب :
إذا كان هذا الجار امرأة فالأفضل لها الصلاة في عقر دارها " بيتها " وإن كان رجلا لزمه حضور الجماعة والله أعلم .
وجوبها في غير أمصار عمر رضي الله عنه
السؤال :
ما تقول في وجوب صلاة الجمعة في غير الأمصار التى مصرها أبو حفص عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه ؟
الجواب :
Bogga 416