Jawaabaha Imaamka Salimi
جوابات الإمام السالمي
Noocyada
وجه ذلك ثبوت حق الزوج على المرأة والمحافظة عليه لئلا يضيع، فإنه لو وجب عليه الكف عنها بتضييعها ما افترض الله عليها لأفضى ذلك إلى اسقاط حقه، فإن أمكن جبرها على الغسل جبرت من باب النهى عن المنكر وليس هذا من تجويز الحرام لأن الوطء بعد الطهر غير محرم لعينه وإنما هو أمر غير الوطء في الحيض كما لا يخفى على مثلك نعم يلزم القائلين بجعله كالوطء في الحيض أن يقولوا بمنع الوطء قبل الاغتسال ولو فات الوقت فيتوجه إليهم الزامك الذي ذكرت ولعلهم يلتزمون ذلك وأظنه قد صرح به وحينئذ فلا اشكال والله أعلم .
تطهر الحائض المسافرة عن الماء ولو لم تطهر
السؤال :
معنى ما يوجد في كتاب الايضاح بما نصه : وفي الأثر وإذا جاوزت الحائض ثلاثة أيام وأرادت أن تسافر أو تنتقل عن الماء فإنها تغسل جسدها إلا الاستنجاء فإنها لا تستنجى وتتعد إلى رجليها وتضم جسدها كذلك . والنظر يوجب عندي أن لا تحرم عليه إذا وطئها قبل أن تغتسل، ولا يكون حكمها حكم الحائض بعد ما طهرت لأنها يطهرها صاع من الماء، والحائض لا تطهر ولو اغتسلت في البحر . والواطئ في الدم مرتكب لنهي الله تعالى بالاجماع . والواطئ في الطهر قبل أن تغتسل اختلف الناس فيه لأن قوله تعالى { ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله } (¬1) .
Bogga 117