Jawaabka Mukhtaar
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Noocyada
[من يعذر عن الهجرة]
وقال السائل: يجب أن يعرف جميع ما يكون المكلف معذورا به عن الهجرة والوجه في الوجوب؟
والجواب والله الموفق: أنه لايعذر عن الهجرة إلا من لا يستطيع حيلة ولا يهتدي إليها سبيلا؛ لقوله تعالى: {إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا}[النساء:97-99].
وأما الوجه في الوجوب الذي ذكره السائل: فإن أراد وجه وجوب الهجرة فهو ما اقتضته هذه الآية الكريمة وما تقد م من الأدلة، وإن أراد وجه وجوب العذر أي وجه ثبوته فما اقتضاه الاستثناء في هذه الآية، وهو قوله تعالى: {إلا المستضعفين...} الآية إلى آخرها.
وقال السائل: وهل من جملة الأعذار عن الهجرة من له ضيعة ودار في بلده لم يقع له فيهما من الثمن لوباعه إلا دون ما يرغبه، ولم تسمح نفسه بذلك؛ لأنه لايحصل له بذلك الثمن في الموضع الذي يهاجر إليه إلا دون الذي باعه من أرضه وداره أو كان ثم مانع من اكتساب الأموال، وحينئذ يخشى الإنسان أن يشتغل بأمر معيشته فيقع في الطاعات تقصير بسبب ذلك، وطاعته في بلاده أكمل لانتفاء مثل ذلك؟
Bogga 243