Jawaabka Mukhtaar
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Jawaabka Mukhtaar
Imaam Qaasim Ibn Maxamed d. 1029 AHمجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Noocyada
فإن قيل: إنهم لا يثبتون ذلك إلا إذا كان النوع مشاركا للعام في الحكم لا مع عدم المشاركة فإنهم لا يثبتونه وإنما يحكمون ببطلانه.
قلت وبالله التوفيق: إذا كان لا بد من المشاركة فلا يخلو إما أن يكون بالقياس فقد جعلوا ذلك بيان المشاركة بصحة المقدمتين بين الأصل والفرع كما نبينه الآن، وذلك لا يجدي إلا فتح باب الجهالات والكفر كما تقرر أو بشمول العموم في اللفظ حتى يندرج الخاص في حكمه وذلك مناقضة لظاهر دعواهم حيث قالوا: إنه نفس القياس، ومن المعلوم عند العقلاء أن القياس غير الخاص المندرج تحت العام، ومن المعلوم أنهم يستغنون في التعبير عن ذلك عن البرهان فيقولون: لفظ الحيوان يتناول الإنسان لغة، فإن وجدوا للخاص حكما يخصه بدليل أجروه عليه وإلا أثبتوا له حكم العام وعبروا عنه بنحو قولهم قوله تعالى: {والذين كفروا فتعسا}[محمد:8] يتناول الفلاسفة لأنهم من الكفار، {وأضل أعمالهم}[محمد:8] يتناول ما وضعوه من المنطق؛ لأنه من أعمالهم فتأمل.
وأما استصحاب الحال فيكفي في التعبير عنه بنحو أن يقال: لا تجب علينا صلاة سادسة؛ لأن الأصل العدم.
وأما الاجتهاد المطلق فيكفي في التعبير عنه أن يقال: قتل المترس به أهون من هدم الدين واستئصال شأفة المسلمين عقلا.
Bogga 199