Jawaabka Mukhtaar
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Noocyada
[حكم المعاملة ببيع الرجا]
وقال السائل: إن الناس مطبقون على هذه المعاملة.
والجواب والله الموفق: إن عنى بذلك الإجماع، فالعلماء يعلمون بطلانه؛ لوقوع الخلاف في ذلك.
وإن عنى كثرة المتعاملين في ناحيته فلا يجدي ذلك في صحته.
وقال السائل: فإن قيل: إنه حيلة في تصحيح بيع الرجا وقد ثبت بطلانه.
قلنا: ما أجيب به عن العدول إلى البيع الناجز والإجارة ونحوهما فجوابه مثله.
والجواب والله الموفق: أن قوله: فإن قيل: إنه حيلة في تصحيح بيع الرجا لم يصدر عن فطانة؛ لأنا لا نقول: إن بيع الرجا حيلة في تصحيح نفسه، ولا غيرنا ممن يبطله يقول بذلك، ولكنهم قد قالوا: إنه حيلة في تحليل الربا والحيل لا تجري على الله تعالى؛ لأن الحيلة خديعة، والخديعة لا تقع إلا على من يصح عليه الجهل والله متعال عن ذلك؛ لأنه يعلم السر وأخفى.
وقوله: ما أجيب به عن العدول إلى البيع الناجز والإجارة ونحوهما، فجوابهم مثله، ليت شعري! ما الذي يرد على البيع الناجز والإجارة ونحوهما إذا كانت صحيحة حتى يجاب عنه فيكون جوابه عن بيع الرجا مثله، وهذه مجادلة في ميدان الإنصاف، وإلا فالعالم الورع لا يوجب الجواب على مثل ذلك؛ لأن البيع الصحيح تشهد به صرائح الأدلة من الكتاب والسنة على أنه معلوم من الدين ضرورة فهذا بيع الرجا بالغ هذه الرتبة فيجب عند السائل بصرائح الأدلة من الكتاب والسنة والعلم [من الدين ضرورة]، أين الثريا من ثرى التراب!!؟
Bogga 177