Jawaabka Mukhtaar
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Noocyada
وما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه ((نهى عن بيع السنين))، وهو: بيع الشجرة سنتين أو أكثر أو أقل كذلك المستغلات كالأراضي، ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن المعاومة وهو مثل بيع السنين، وذلك فيما لا يشرط فيه رد الثمن فما ظنك فيما شرط فيه ذلك وهو بيع الرجا! وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ((نهى عن الثنيا))، ومنه اشتراط رد المبيع والثمن كما في بيع الرجا، والنهي في العقود يدل على عدم وقوعها إلا ما خصه دليل؛ لأنها متوقفة على إذن الشارع، والنهي يدل على رفع الإذن وذلك معلوم من لغة العرب، فلما لم يقع العقد في بيع الرجا بصرائح الأدلة من الكتاب والسنة علمنا أنه ملتحق بالقرض [الذي يشرط فيه تسليم أرض أو شجر يستغلها المقرض بيده بقاء القرض] والإجماع المعلوم بين الأمة أن ذلك ربا، وقد قال الله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا}[البقرة:275]، وقال عز قائلا: {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس}[البقرة:275].
وروى الهادي عليه السلام في (الأحكام) وهو في (الشفاء) أيضا، عن علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لدرهم ربا أشد على الله من أربع وثلاثين زنية أهونها إتيان الرجل أمه)).
وعن أنس، عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لئن يزني الرجل ستة وثلاثين زنية خير من أن يأكل درهما من ربا)) رواه في (الشفاء) ونحو ذلك كثير.
Bogga 173