Jawaabka Mukhtaar
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Noocyada
[حكم من أوصى بشيء حسن وهو عاص]
وقال السائل: من أوصى بغلة بعض أراضيه في قراءة قرآن أو حج، والفرض أنه عاص، هل تصح وصيته؟
والجواب والله الموفق: أن وصيته غير صحيحة إن مات مصرا على عصيانه؛ لأنه جعل ذلك قربة، والله يقول: {إنما يتقبل الله من المتقين}[المائدة:27]، ويقول تعالى: {وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا}[الفرقان:23]، وقد صح لي من مذهب الهادي عليه السلام مثل ذلك.
وأهل الموازنة يقولون بصحة الوصية.
والحجة عليهم ما مر في جواب هذه المسألة، وما تقدمه في أثناء الجواب فارجع إليه.
وقال السائل: فماذا يفعل الوصي بتلك الغلة، وكذلك من قبض شيئا منها؟
والجواب والله الموفق: أنه يجب أن يصيرها الوصي ومن قبضها إلى الوارث لعدم خروجها من جملة الموروث بدليل ما تقدم.
وقال السائل: فإذا استأجر الوصي من يقرأ أو يحج عن الميت بغير مبالاة هل يضمن؟ وكذا القارئ والحاج هل يضمن ما قبضه؟
والجواب والله الموفق: أن الوصي والقارئ والحاج عن الميت يضمنون؛ وذلك لأنه تصرف في المال بغير إذن مالكه، وقد قال تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}[البقرة:188]، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((على اليد رد ما أخذت)) اللهم، إلا أن يأذن الوارث بذلك في حال صحة تصرفه فلا ضمان عليهم بلا خلاف أعلمه.
Bogga 165