Jawaabka Mukhtaar
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Jawaabka Mukhtaar
Al-Qasim ibn Muhammad ibn Ali (d. 1029 / 1619)مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Noocyada
وقوله عليه السلام: إنها في حكم المكرهة حيث فعلت لشدة الكراهة احتجاج بمحل النزاع؛ لأنا لا نسلم أن حكمها مع ذلك حكم المكرهة وإلا لزم أن تارك الصلاة لشدة كراهته التوضئ بالماء البارد، والحاج لشدة كراهة المشقة للسفر، والمجاهد لشدة كراهته ملاقاة الأعداء وخوف سيوفهم في حكم المكره، وكذلك يلزم أن يكون شارب الخمر لشدة كراهة مفارقته إذا كان قد تعوده في حكم المكره، ولا قائل بجواز ذلك البتة، والفرق تحكم.
Bogga 144