Jawaabka Mukhtaar
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Jawaabka Mukhtaar
Imaam Qaasim Ibn Maxamed d. 1029 AHمجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Noocyada
وقال السائل: من كان عليه واجبات نحو مظالم، وكان ماله لا يفي بذلك، أيستثنى له ما يستثنى للفقير من المنزل والخادم والثياب، وزيادة على ذلك المستثنى دون النصاب؟ أم لا يستثنى له إلا ما يستثنى للمعسر؟
والجواب والله الموفق: أنه لا يستثنى له إلا ما يستثنى للمعسر؛ لأن ذلك دين لازم له، يجب عليه التخلص منه، والخروج من عهدته، وأداؤه إلى أهله؛ لقوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}[البقرة:280]، وذلك نص صريح في أنه لا نظرة إلا لذي العسرة؛ ولقوله صلى الله عليه وآله: ((لي الواجد يحل عرضه وعقوبته)).
قال السائل: في ذلك إشكال؛ لأنه إذا صح أن يصرف فيه الزكاة، والمظالم لزم أن لا يجب أن يخرج إلا ما وفي النصاب والزائد عليه!
والجواب والله الموفق: أنه لا وجه للزوم؛ لأن استحقاقه الزكاة والمظالم ليس بمانع لوجوب قضاء الدين بالإجماع [المعلوم].
Bogga 140