[حكم الهبة بجميع الأموال أو التصدق بها]
وقال السائل: من وهب جميع ماله لولده الصغير ليقل بذلك جمعه للأموال [ولتصح] توبته مما قد تلبس به من المظالم ونحوها تجويزا لا يقينا، ولتبرى بذلك ذمته عن ذلك المجوز بأن تواطأ هو، وفقير آخر على مساقطة ذلك المجوز بصرف شيء إليه ورده ثم كذلك حتى يغلب الظن بالبراءة من جميع ذلك المجوز، هل له ذلك؟
Bogga 130