Jawaabka Mukhtaar
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Jawaabka Mukhtaar
Imaam Qaasim Ibn Maxamed d. 1029 AHمجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول)
Noocyada
قال المنصور بالله: (لأن الضمان لا يتكرر، وذلك محل النزاع فلا يصح تعلقهما به) ولنا الآية.
وقال السائل: إذا كان البائع لا يتحرج في الثمن، وإنما غرضه بيع سلعته من غير مبالاة بالحرام، فما حكم المبيع في هذه الصورة؟
والجواب والله الموفق: أنه إن صادف الحل في ثمن سلعته، فلا إشكال في صحة البيع ، وإن صادف الحرام في ذلك فالمبيع لبيت المال.
والوجه في ذلك أنه جعل عوضا عما لا يحل، كمهر البغي وحلوان الكاهن، وأجر المغنية، ولا أعلم اختلافا بين أهل البيت " في أن ذلك يصير لبيت المال؛ ولأنه كالرشوة التي تجعل في مقابلة ما لا يحل وقد مرت النصوص في أنها توضع في بيت المال.
وقد ذكر المنصور بالله عليه السلام نحو ما ذكرته في كتاب الغصب من (المهذب) لكن الذي ذكرته أنا في المبيع، والذي ذكره عليه السلام في الثمن، ولا فرق بينهما إلا دعوى كون النقدين لا يتعينان مع كونهما غصبا، وقد مر بطلان ذلك.
Bogga 124