59

Jamic

الجامع

Baare

حبيب الرحمن الأعظمي

Daabacaha

المجلس العلمي- الهند

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣

Goobta Daabacaadda

توزيع المكتب الإسلامي - بيروت

١٩٦٢١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَعْضِ الْكُوفِيِّينَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: «مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَكَأَنَّمَا قَتَلَ كَافِرًا، وَمَنْ قَتَلَ عَقْرَبًا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ كَافِرًا»
بَابُ حُبِّ الْمَالِ
١٩٦٢٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ إِلَى خَيْرٍ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ بِكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ، حَتَّى يَرَى أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ»
١٩٦٢٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ، تَمَنَّى إِلَيْهِمَا وَادِيًا ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ»
١٩٦٢٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْوَحْيِ: لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ، تَمَنَّى إِلَيْهِمَا وَادِيًا ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ»

10 / 436