441

Jamic Usul

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

Tifaftire

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

Daabacaha

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

Daabacaad

الأولى

Goobta Daabacaadda

مكتبة دار البيان

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cabbasiyiin
٣٦٤ - (م س) جابر بن عبد الله ﵄ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصُّبْرَةِ من التمر لا يُعْلَمُ مَكيلتها بالكيل الْمُسمَّى من التمر» . أخرجه مسلم والنسائي. وللنسائي: لا تباعُ الصبرة من الطعام بالصُّبْرَةِ من الطعام، ولا الصُّبْرة من الطعام بالكيل المسمَّى من الطَّعَام (١) .

(١) مسلم رقم (١٥٣٠) في البيوع، باب تحريم بيع صبرة التمر، والنسائي ٧/٢٦٩ و٢٧٠ في البيوع، باب بيع الصبرة من التمر، وباب بيع الصبرة من الطعام.
الفصل الثامن: في التفريق بين الأقارب في البيع
٣٦٥ - (ت) أبو أيوب الأنصاري - خالد بن زيد ﵁ ⦗٥٤١⦘ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَنْ فَرَّقَ بين والدة، وَوَلَدِهَا فرَّق الله بينه وبين أحِبَّتِهِ يوم القيامة» . أخرجه الترمذي (١) .

(١) رقم (١٢٨٣) في البيوع، باب كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع، وحسنه، وأخرجه أحمد والدارقطني، وصححه، قال الحافظ في " التلخيص " ٣/١٥: وفي إسنادهم حيي بن عبد الله المعافري مختلف فيه، وله طريق أخرى عند البيهقي غير متصلة لأنها من طريق العلاء بن كثير الإسكندراني عن أبي أيوب ولم يدركه، وله طريق أخرى عند الدارمي في مسنده ص " ٣٢٨ "، ولم يختلف أكثر أهل العلم في أن التفريق بين الولد الصغير ووالدته غير جائز، واختلفوا في الحد الذي يجوز بعده التفريق، فقال أبو حنيفة وأصحابه: متى بلغ الاحتلام جاز، وقال الشافعي: متى بلغ سبع سنين أو ثمانيًا، وقال مالك: إذا أثغر، أي: نبتت أسنانه، وقال الأوزاعي: إذا استغني عن أمه، فقد خرج عن حد الصغير، وقال أحمد: لا يفرق بين الولد ووالدته أصلًا وإن كبر واحتلم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف:
١ - أخرجه أحمد (٥/٤١٢) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا عبد الله بن لهيعة. وفي (٥/٤١٤) قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا رشدين، والترمذي (١٢٨٣، ١٥٦٦) قال: حدثنا عمر بن حفص بن عمر الشيباني، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب. ثلاثتهم - ابن لهيعة، ورشدين، وابن وهب- عن حيي بن عبد الله المعافري.
٢ - وأخرجه الدارمي (٢٤٨٢) قال: أخبرنا القاسم بن كثير، عن الليث بن سعد قراءة، عن عبد الرحمن بن جنادة.
كلاهما - حيي، وابن جنادة- عن أبي عبد الرحمن الحبلي، فذكره.
* روايتا أحمد (٥/٤١٢)، والدارمي (٢٤٨٢) فيهما قصة: عن أبي عبد الرحمن الحبلي، قال: كنا في البحر، وعلينا عبد الله بن قيس الفزاري، ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فمر بصاحب المقاسم وقد أقام السبي، فإذا امرأة تبكي، فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: فرق بينها وبين ولدها، قال: فأخذ بيد ولدها حتى وضعه في يدها، فانطلق صاحب المقاسم إلى عبد الله بن قيس، فأخبره، فأرسل إلى أبي أيوب، فقال: ما حملك على ما صنعت، ... فذكر الحديث.
قلت: ابن لهيعة وشيخه مختلف فيهم، وشيخ الدارمي أظنه «ابن النعمان» صدوق من العاشرة، أخرج له النسائي والترمذي، وشيخه «عبد الرحمن بن جنادة» لم أهتد إلى ترجمته فيما بين يدي من مصادر. والحديث حسنه الترمذي، وصححه الدارقطني.

1 / 540