Jamic Usul
معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول
Tifaftire
دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]
Daabacaha
مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح
Daabacaad
الأولى
Goobta Daabacaadda
مكتبة دار البيان
١٦٤٦ - (خ م ت س) عقبة بن عامر ﵁ «أن النبيَّ ﷺ أَعْطاهُ غَنَمًا يَقسِمُها على صحابته، فبَقيَ عَتُودٌ، أو جَدْيٌ، فذكره للنبيِّ ﷺ فقال: ضَحِّ به أنت» (١) .
وفي رواية قال: قَسم رسولُ الله ﷺ بَيْن أصحابه ضحَايا، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعةٌ، فقلت: يا رسول الله، أصَابَني جَذَعٌ، فقال: «ضَحِّ به» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (٢) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عتود) العتود من أولاد المعز ما رعى وقوي وأتى عليه الحول.
(١) قال الحافظ في " الفتح ": زاد البيهقي في روايته من طريق يحيى بن أبي كثير عن الليث: ولا رخصة فيها لأحد بعدك.
قال البيهقي: إن كانت هذه الزيادة محفوظة، كان هذا رخصة لعقبة كما رخص لأبي بردة.
(٢) أخرجه البخاري ١٠ / ٩ في الأضاحي، باب في أضحية النبي ﷺ بكبشين، وباب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس، وفي الوكالة، باب وكالة الشريك، وفي الشركة، باب قسمة الغنم والعدل فيها، ومسلم رقم (١٩٦٥) في الأضاحي، باب سن الأضحية، والترمذي رقم (١٥٠٠) في الأضاحي، باب ما جاء في الجذع من الضأن والأضاحي، والنسائي ٧ /٢١٨ في الضحايا، باب المسنة والجذعة، وأخرجه أيضًا ابن ماجة رقم (٣١٣٨) في الأضاحي، باب ما تجزئ من الأضاحي، وأحمد في المسند ٤ / ٤٤٩.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٤/١٤٩) قال: حدثنا حجاج، والدارمي (١٩٦٠) قال: أخبرنا أبو الوليد، والبخاري (٣/١٢٨)، (٧/١٣١) قال: حدثنا عمرو بن خالد. وفي (٣/١٨٤) قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد، ومسلم (٦/٧٧) قال: حدثنا قتيبة، (ح) وحدثنا محمد بن رمح. وابن ماجة (٣١٣٨) قال: حدثنا محمد بن رمح، والترمذي (١٥٠٠) قال: حدثنا قتيبة، والنسائي (٧/٢١٨) قال: أخبرنا قتيبة.
خمستهم - حجاج، وأبو الوليد، وعمرو بن خالد، وقتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح - عن ليث بن سعد، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، فذكره.
والرواية الأخرى: أخرجها أحمد (٤/،١٤٤ ١٥٦) والدارمي (١٩٥٩)، والبخاري (٧/١٢٩)، ومسلم (٦/٧٧)، والترمذي (١٥٠٠)، والنسائي (٧/٢١٨)، وابن خزيمة (٢٩١٦) عن بعجة بن عبد الله الجهني، عن عقبة بن عامر.
١٦٤٧ - (د) زيد بن خالد [الجهني]﵁ قال: «قَسمَ رسولُ الله ﷺ في أصحابه ضحايا، فأعطاني عَتُودًا جذعًا، قال: فرجعتُ ⦗٣٣٢⦘ به إليه، فقلت له: إنه جَذَعٌ. فقال: ضَحِّ به، فَضَحَّيْتُ به» . أخرجه أبو داود (١) .
(١) رقم (٢٨٩٨) في الضحايا، باب ما يجوز من السن في الضحايا. وإسناده حسن، ورواه أيضًا أحمد في المسند، وصححه ابن حبان.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجها أحمد (٥/١٩٤) قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا أبي. وأبو داود (٢٧٩٨) قال: ثنا محمد بن صدران، قال: ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى. كلاهما - إبراهيم، وعبد الأعلى - عن محمد بن إسحاق، قال: ثنا عمارة بن عبد الله بن طعمة، عن سعيد بن المسيب، فذكره.
3 / 331