125

Jamic Usul

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

Baare

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

Daabacaha

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Goobta Daabacaadda

مكتبة دار البيان

التعبد به عقلًا، وأن التعبد واقع سمعًا، بدليل قبول الصحابة لخبر الواحد، وعملهم به في وقائع شتى لا تنحصر، وإنفاذ رسول الله ﷺ رسله وقضاته وأمراءه وسُعَاته إلى الأطراف، وهم آحاد، وبإجماع الأمة على أن العامي مأمور بإتباع المفتي وتصديقه، مع أنه ربما يخبر عن ظنه، فالذي يخبر عن السماع الذي لا شك فيه أولى بالتصديق. الفصل الثاني: في الجرح والتعديل، وفيه ثلاثة فروع الفرع الأول: في بيانهما وذكر أحكامهما الجرح: وصف متى التحق بالراوي والشاهد سقط الاعتبار بقوله، وبطل العمل به. والتعديل: وصف متى التحق بهما اعتُبِرَ قولهما وأُخِذَ به. ثم التزكية والجرح: هل يُشترط فيهما عدد المزكِّي والجارح، أم لا؟ فيه خلاف. قال قوم: لا يشترط العدد في الرواية، ويشترط في الشهادة. [وقال آخرون: يشترط فيهما] (١) . وقال آخرون: لا يشترط فيهما، والأول أصح (٢)، لأن الرواية نفسها تثبت

(١) ما بين معقفين لم يرد في الأصل، وأثبتناه عن المطبوع. (٢) ورجحه الآمدي " في الإحكام في أصول الأحكام " ٢/١٢١ ونقله عن الأكثرين، ونقله ⦗١٢٧⦘ ابن عمرو بن الحاجب في " المختصر " ٢/٦٤ أيضًا عن الأكثرين، وقال ابن الصلاح في " المقدمة " ص ١١٩: والصحيح الذي اختاره الخطيب وغيره أنه يثبت في الرواية بواحد، لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر فلم يشترط في جرح راويه وتعديله بخلاف الشهادة.

1 / 126