1092

Jamic Usul

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

Tifaftire

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

Daabacaha

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

Daabacaad

الأولى

Goobta Daabacaadda

مكتبة دار البيان

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cabbasiyiin
١٣٦٣ - (د س) أنس بن مالك ﵁: «أنَّ رسولَ الله ﷺ: صلَّى الظهْر، ثم ركبَ راحِلَتهُ، فَلمَّا عَلا على جَبَلِ البَيْدَاءِ أهَلَّ» . أخرجه أبو داود والنسائي.
وفي أخرى للنسائي: «أنَّ رسولَ الله ﷺ:صلى الظُّهْرَ بالبَيْداءِ، ثم رَكبَ وصَعِدَ جبلَ البيداءِ، وأهلَّ بالحجِّ والعُمرَةِ حين صلى الظُّهرَ» (١) .

(١) أخرجه أبو داود رقم (١٧٧٤) في المناسك، باب وقت الإحرام، والنسائي ٥ / ١٢٧ و١٦٢ في الحج، باب البيداء، وباب العمل في الإهلال، وفيه عنعنة الحسن البصري.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود في الحج (٢١:٥) عن أحمد بن حنبل، عن روح، عن أشعث، عنه به. والنسائي فيه (الحج ٢٥ و٥٦) عن إسحاق بن إبراهيم، عن النضر بن شميل، عن أشعث معناه. و(١٤٣) عن أحمد بن الأزهر، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أشعث أتم منه.
كلاهما عن الحسن بن أبي الحسن، عنه، فذكره.
١٣٦٤ - (د) سعيد بن جبير قال: «قلت لابن عباسٍ ﵄-يا أبا العَباسِ، عَجِبْتُ لاختِلافِ أصحاب رسول الله ﷺ في إهلالِ ⦗٨٤⦘ رسولِ الله ﷺ حين أوجبَ، فقال: إني لأَعْلمُ الناس بذلك، إنَّها إنما كانت من رَسُولِ الله ﷺ حَجَّةٌ واحدةٌ، فمِنْ هناكَ اخْتَلَفُوا: خَرجَ رسولُ الله ﷺ حاجًّا، فلما صلى في مسجدِهِ بذي الحُلَيفةِ ركْعَتَيْهِ، أوجبَهُ في مَجْلِسِهِ، فأهلَّ بالحجِّ حين فَرغَ من ركعتيهِ، فَسمِعَ ذلك منه أقوامٌ، فَحَفِظَتْهُ عنه، ثم ركبَ، فَلَمَّا استَقَلَّتْ به ناقتُهُ أهلَّ، وأَدْركَ ذلك منه أقوامٌ - وذلك: أنَّ النَّاسَ إنَّما كانُوا يأتُونَ أرْسالًا، فسمعوهُ حين استَقلَّتْ به ناَقتُهُ يُهلُّ، فقالوا: إنَّما أهَلَّ رسولُ الله ﷺ حين استقلَّت بهِ ناقَتُهُ - ثم مضى رسولُ الله ﷺ، فلمَّا علا على شرَفِ البيْداءِ أهلَّ، وأدْرَكَ ذلك منه أقوامٌ، فقالوا: إنَّما أَهلَّ حين علا على شرف البيداءِ، وايمُ اللَّهِ، لقد أوجبَ في مُصَلاَّهُ، وأهلَّ حين استقَلَّتْ به ناقَتهُ، وأهلَّ حين عَلا على شرفِ البيداءِ» .
قال سعيد بن جُبير: «فَمنْ أخذَ بِقولِ عبدِ الله بن عبَّاس: أهلَّ في مُصَلاَّه، إذا فرَغَ من رَكْعَتَيْه» . أخرجه أبو داود (١) . ⦗٨٥⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يوجِب): أوجب الحج على نفسه، إذا باشر مقدِّماته كالإحرام والتلبية.
(أرسالًا): جاء القوم أرسالًا، أي متتابعين قومًا بعد قوم.
(اسْتَقَلَّت): به راحلته: أي نهضت به حاملة له.

(١) في المناسك، باب وقت الإحرام، وأخرجه أحمد في المسند رقم (٢٣٥٨) وفي سنده خصيف بن عبد الرحمن الجزري أبو عون الحضرمي الحراني، وهو صدوق سيء الحفظ، خلط بآخره، كما قال الحافظ في " التقريب ": وفيه أيضًا محمد بن إسحاق، ولكنه صرح بالتحديث، وباقي رجاله ثقات.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه أحمد (١/٢٦٠) (٢٣٥٨) . وأبو داود (١٧٧٠) قال: ثنا محمد بن منصور.
كلاهما عن (أحمد، ومحمد بن منصور) قالا: ثنا يعقوب (يعني ابن إبراهيم) قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: ثنا خصيف بن عبد الرحمن الجزري، عن سعيد بن جبير، فذكره.
قلت: فيه خصيف، وهو ضعيف.

3 / 83