Jamic Tahsil
جامع التحصيل في أحكام المراسيل
Baare
حمدي عبد المجيد السلفي
Daabacaha
عالم الكتب
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٧ - ١٩٨٦
Goobta Daabacaadda
بيروت
والثاني أنه يلزم منه أيضا أن القاضي إذا رفع إليه حكم قاض آخر لا ينفذه حتى يبحث عن عدالة من حكم ذلك القاضي بشهادته لجواز أن يكون إذا بحث عنهم عثر على تجريحهم
والجواب عن الأول أن الراوي إذا سمي باسمه فقد بعد عن التدليس فإن من كان من أهل زمن العامل بالخبر فالبحث عنه ممكن واستكشاف حاله متعين وإن كان متقدما ولم نكتف بظاهر الإسلام والستر على الراجح ووجدنا من عدله ولم نعثر فيه على جرح لغيره اكتفينا بذلك وحصل عليه الظن بقوله وإن وجدنا جرحا مؤثرا قدمناه على تعديله ولا يلزم من ذلك وجوب معرفته باطنا وأيضا فالعلماء مختلفون في الاكتفاء بالواحد في التعديل وفي أنه هل يحتاج فيه إلى ذكر السبب أم لا فمن يشترط ذلك أولا يكتفي بالواحد في التعديل لا يثبت الخبر عنده بقول الراوي وحده حدثني الثقة وأما على الراجح عند المحققين فالنكتة في عدم الاكتفاء بقوله حدثني الثقة ما قدمناه
والجواب عن الثاني بالفرق بين المقامين وشتان بين أمر لم يتقدم فيه حكم قاض وبين أمر تقدم في حكم قاض ويلزم من البحث عن عدالة من حكم القاضي بشهادتهما عند إرادة تنفيذ ذلك الحكم نقض ما حكم به ذلك القاضي بخلاف ما إذا لم نقبل قول الراوي حدثني الثقة أو سماه ووثقه واطلعنا فيه على جرح مؤثر فقدمناه فإنه لا نقض فيه لحكم تقدم وذلك ظاهر ويتأيد ذلك بأن الشاهدين لو رجعا عما شهدا به بعد إنفاذ الحكم بما شهدا به لم يؤثر رجوعها ولو رجع الراوي عن الخبر وأكذب نفسه أو اعترف بالغلط لم يجز العمل بخبره والله اعلم
الخامس قال فخر الدين الرازي ومن تبعه إذا كان الراوي دأبه إرسال الأخبار وأسند خبرا فقد اختلف فيه من لم يقبل المرسل فكثير منهم قبلوه لأن إرساله يختص بالمراسيل دون المسند ولا تهمة تلحق الراوي ومنهم من لم يقبله وزعم أن إرساله يدل على أنه إنما لم يذكر الراوي لضعفه فستره له والحالة هذه خيانة فلا يقبل خبره وهذا مأخذ ضعيف لأن إرسال الراوي لا ينحصر في
1 / 94