Jamic Tahsil
جامع التحصيل في أحكام المراسيل
Baare
حمدي عبد المجيد السلفي
Daabacaha
عالم الكتب
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٧ - ١٩٨٦
Goobta Daabacaadda
بيروت
مراسيلهم وبين غيرهم فلم يقبلها منهم وهم فريقان أحدهما من قبل المراسيل من أئمة النقل مطلقا كابن الحاجب ومن تبعه وفي كلام ابن الحاجب آخرا ما يقتضي عدم اختصاص ذلك بالأعصار الأول بل يقبل في زماننا إذا كان المرسل من أئمة النقل المرجوع إلى قولهم ولا يظهر تعصبه لمذهب معين بحيث يستراب بمرسله واحتج على ذلك بأن إرسال أئمة التابعين كان مشهورا بين أهل ذلك العصر مقبولا منهم من غير نكير من أحد كابن المسيب والشعبي وإبراهيم النخعي وغيرهم فكان ذلك إجماعا منهم على قبول مراسيل أمثالهم وأورد عليه أنه يلزم منه أن يكون المخالف خارقا للإجماع في ذلك ثم أجاب بما تقدم أن خرق الإجماع الاستدلالي والظني لا يقدح في خارقه بخلاف الإجماع القطعي
وجواب هذا ما تقدم من منع الاتفاق وبيان الخلاف فيه وعدم الإنكار على ابن المسيب وأمثاله في إرساله وقبول ذلك منهم ليس لكونهم من ائمة النقل بل الظاهر أنه لأنهم لا يرسلون إلا عن عدل ويبين ذلك أيضا ما تقدم من إرسال جماعة من أئمة التابعين عن قوم ضعفاء كعطاء بن أبي رباح والحسن والزهري وغيرهم والمقتضي لقبوله من أئمة النقل إنما هو معرفتهم بالثقات والضعفاء فلا يرسلون عن ضعيف وقد بينا فيما تقدم أن الواقع خلاف ذلك واستدل ابن الحاجب أيضا بأنه لو لم يقبل المرسل لكان لكونه غير عدل عند المرسل ولو كان كذلك لكان المرسل مدلسا على الناس بإرساله عن غير عدل فيكون مجروحا والأصل السلامة من ذلك
وجواب هذا بمنع أنه لا يرسل الراوي إلا عن عدل عند ولا يلزم من ذلك القدح فيه كما تقدم وإن سلم ذلك فيجوز أن يكون عدلا وعند غيره مجروح بما لم يطلع عليه من أرسل عنه فلا يكون مدلسا على الناس
ثم إن هذا أيضا يقتضي قبول المرسل من كل عدل وإن لم يكن من أئمة النقل وليس اختيار ابن الحاجب وقد تقدم من الجواب عنه ما فيه كفاية
الفريق الثاني كإمام الحرمين ومن تبعه قال الإمام إذا قال أحد الأئمة المرجوع إليهم في الجرح والتعديل حدثني رجل فإنه يكون ذلك مرسلا مردودا
1 / 84