363

[4] ذكر استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام إن شاء، وتركه

ذلك إن شاء، والاقتصار على غسل واحد لمن طاف بنسائه

317 - (خ، م) - حدثنا علي بن عبد الرحمن بن عليك، قال: ثنا محمد بن الحسين العلوي، قال: أنا أبو حامد الشرقي، قال: ثنا عبد الرحمن بن بشر، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر:

عن عمر رضي الله عنهما: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: ((نعم، إذا توضأ)).

وفي رواية: أنه قال لعمر: ((توضأ، ثم اغسل ذكرك، ثم نم)).

وفي رواية: ((ليتوضأ، ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء)).

Bogga 244